[ المبحث السابع ] في 
استحالة الخطأ على الإجماع وفيه مسائل . الأول : أجمعوا على أنه 
لا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ في مسألة واحدة ، وإنما اختلفوا في طريقه . فنقل 
القاضي  عن الجمهور أنه السمع دون العقل ، وأنه لا يمتنع الخطأ عليهم عقلا ، ولكنه امتنع بالسمع ، وقيل : بل امتنع عقلا وسمعا .  
[ ص: 392 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك    : قال أصحابنا : إن الله - جل ذكره - لما ختم أمر الرسالة بنبينا 
محمد  رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عصم جملة أمته من الإجماع على الخطأ في كل عصر ، حتى يكونوا معصومين في التبليغ والأداء ويكونوا كنبي جدد شريعة . 
قلت    : وقبل قولهم كقول المعصوم . فإن قيل : سيأتي جواز رجوعهم عما أجمعوا عليه إذا شرطنا انقراض العصر . قلنا : قائله يجوز الخطأ عليهم ، لكن لا يقرون عليه ، وهم معصومون عن دوام الخطأ ، وهذا يحتمل إن قصر الزمان ، فإن تطاوله بحيث يتبعهم الناس على وجه لا يمكن استدراكه فمستحيل ، كما يمتنع في الرسالة . 
الثانية : أن 
يخطئ كل فريق في مسألة أجنبية عن الأخرى ، فيجوز القطع بأن كل فريق يجوز أن يخطئ   . الثالثة : 
أن يجمعوا على الخطأ في مسألتين   . مثل أن يكون بعضهم قائلا بمذهب 
الخوارج  ، والباقي بالاعتزال والرفض . وفي الفروع مثل أن يقول : النصف بأن العبد يرث ، والباقي بأن القاتل عمدا يرث لرجوعهما إلى مأخذ واحد ، وهو مانع الميراث ، فوقع الخطأ فيه كله . اختلفوا فيه . فمن نظر إلى اتحاد الأصل منع ، ومن نظر إلى تعدد الفروع اختار ، والأكثرون كما قال 
الهندي  على امتناعه ; لأنه إجماع على خطأ ، فلم يقع منهم ، كما لم يقع في المسألة الواحدة . وقيل : يصح ، وليس بإجماع على خطأ . حكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب    ; لأن الخطأ في كل واحد منهما ليس بقول كل الأمة ، بل الفريق الذاهب إليها فقط .