صفحة جزء
[ ص: 429 ] مسألة [ الاعتداد في الإجماع بمن بلغ مبلغ الاجتهاد من النساء والعبيد ] قال الأستاذ أبو منصور : وأما من بلغ من النساء والعبيد مبلغ الاجتهاد ، فإنه يعتد بخلافه ، ولا ينعقد الإجماع مع خلافه " والرق والأنوثة لا يؤثران في اعتبار الخلاف ، كما لا يؤثران في قبول الرواية والفتوى . وقد رجع أعلام الصحابة إلى فتاوى عائشة ، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وإلى فتاوى نافع مولى ابن عمر ، وعكرمة مولى ابن عباس ، قبل عتقهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية