[ المسألة ] التاسعة [ 
انعقاد الإجماع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم   ] لا ينعقد الإجماع في زمانه صلى الله عليه وسلم كما ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر  ، 
والإمام فخر الدين  ، وغيرهما ; لأن قولهم دونه لا يصح ، وإن كان معهم فالحجة في قوله . وفيه نظر ذكرناه في باب النسخ ، إذ جوزنا لهم الاجتهاد في زمانه ، كما هو الصحيح ، فلعلهم اجتهدوا في مسألة ، وأجمعوا عليها من غير علمه بهم . وقد نقل 
القرافي  عن 
أبي إسحاق  ، 
وابن برهان  جواز انعقاد الإجماع في زمانه . قال : وشهود النبي صلى الله عليه وسلم بالعصمة متناول لما في زمانه ، وما بعده ، لكن المشهور الأول ، والذي وجدته في الأوسط " 
لابن برهان  في الكلام على 
حجية الإجماع أنه إنما يكون حجة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم .