صفحة جزء
[ ص: 13 ] مسألة [ يسمى القياس استدلالا ]

في " المعتمد " لأبي الحسين البصري : كان الشافعي رضي الله عنه يسمي القياس استدلالا ، لأنه فحص ونظر ، ويسمي الاستدلال قياسا ، لوجود التعليل فيه .

وحكى صاحب " الكبريت الأحمر " عن بعضهم أن القياس والاجتهاد واحد ، لحديث معاذ : " أجتهد رأيي " والمراد القياس بالإجماع . وقال إلكيا : يمتاز القياس عن الاجتهاد بأنه في الأصل بذل المجهود في طلب الحق سواء طلب من النص أو القياس . وقد قال الشافعي في " الرسالة " إن القياس الاجتهاد ، وظاهر ذلك لا يستقيم ، فإن الاجتهاد أعم من القياس ، والقياس أخص ، إلا أنه لما كان الاجتهاد في عرف الفقهاء مستعملا في تعريف ما لا نص فيه من الحكم ، وعنده أن طريق تعرف ذلك لا يكون إلا بأن يحمل الفرع على الأصل فقط ، وذلك قياس عنده . والاجتهاد عند المتكلمين ما اقتضى غلبة الظن في الأحكام التي لا يتعين فيها خطأ المجتهد ويقال فيها : كل مجتهد مصيب ، والقياس ما ذكرناه والأمر فيه قريب . وقال ابن السمعاني : هل القياس والاجتهاد متحدان أو مختلفان ؟ اختلفوا فيه : فقال أبو علي بن أبي هريرة : إنهما متحدان ، ونسب للشافعي ، وقد أشار إليه في كتاب [ ص: 14 ] الرسالة " ، والذي عليه جمهور الفقهاء ، أن الاجتهاد غير القياس ، وهو أعم منه ; لأن القياس يفتقر إلى الاجتهاد وهو من مقدماته ، وليس الاجتهاد يفتقر إلى القياس ، ولأن الاجتهاد يكون بالنظر في العمومات وسائر طرق الأدلة ، وليس ذلك بقياس .

التالي السابق


الخدمات العلمية