صفحة جزء
مسألة [ اشتمال النصوص على الفروع الملحقة بالقياس ]

روى الربيع في " اختلاف الحديث " عن الشافعي ما يقتضي اشتمال [ ص: 16 ] الكتاب والسنة على جميع الفروع الملحقة بالقياس أي ابتداء أو بالواسطة .

فقال الشافعي : ولما قبض الله رسوله تناهت فرائضه فلا يزاد فيه ولا ينقص . ونص في " الرسالة " على أن القياس موضع ضرورة . وروى أحمد بن حنبل عن الشافعي أنه قال : القياس ضرورات حكاه العبادي في طبقاته " وهذا يقتضي عدم اشتماله عليه فليؤول .

وقال ابن كج : جميع الأحكام على مراتبها معلومة بالنص ، لكن بعضها يعلم بظاهر ، وبعضها يعلم باستنباط وهو القياس ، ولو لزم أن لا يثبت حكم إلا بنص لبطل أكثر الأحكام المستدل عليها بفحوى الخطاب ودليله .

وزعم ابن حزم أن النصوص محيطة بجميع الحوادث وربما تمسك بقول أحمد : ما تصنع بالرأي وفي الحديث ما يغنيك عنه .

ومقابله قول إمام الحرمين : إن أكثر الحوادث لا نص فيها بحال . ولذا قال غيره من الأئمة : إنه لو لم يستعمل القياس أفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام ، لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها . وقال بعضهم : من اتسع علمه بالنصوص قلت حاجته إلى القياس ، كالواجد ماء لا يجزئه التيمم ، وإنما يحتاج إليه في القليل .

وتوسط بعضهم وقال بالتفصيل بين أعمال الخلق الواقعة ، وبين المسائل المولدة لأعمالهم المقدرة فالأولى عامتها نصوص ، وأما المولدات فيكثر فيها ما لا نص فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية