[ ص: 67 ] الباب الخامس 
فيما يجري فيه القياس وفيه مسائل : مسألة 
قال 
ابن عبدان  في شرائط الأحكام : 
شرط القياس الصحيح حدوث حادثة تؤدي الضرورة إلى معرفة حكمهما ، لأن النص أقوى من القياس . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح    . والأول يأباه وضع الأئمة الكتب الطافحة بالمسائل القياسية من غير تقييد بالحادثة ، والثاني غريب وإنما يعرف ذلك بين المناظرين في مقام الجدل 
قلت    : وكأنه جرى على ظاهر حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ  فإنه يفهم عدم مشروعية القياس عند وجدان النص ، وهو ظاهر قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : الأصل قرآن وسنة ، فإن لم يكن فقياس عليهما . لكن هذا في العمل به لا في صحته في نفسه ، وقد قال 
أبو زيد  في " التقويم " : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : يجوز أن يكون الفرع حادثة فيها نص فيزداد بالقياس ما كان النص ساكتا عنه ولا يجوز إذا كان مخالفا للنص ، لأن الكلام وإن ظهر معناه يحتمل البيان الزائد ولا يحتمل الخلاف ، فيبطل القياس إذا جاء مخالفا . وقال 
إلكيا    : لا يمتنع القياس مع وجود النص ، وفائدته تشحيذ الخاطر . وستأتي المسألة في شروط الفرع .