صفحة جزء
[ ص: 98 ] مسألة

لا يشترط في الأصل أن يكون انعقد الإجماع على أن حكمه معلل ، أو أن تثبت علته عينا بالنص ، بل لو ثبت ذلك بالطرق العقلية أو الظنية جاز القياس عليه . وخالف فيه بشر المريسي والشريف المرتضى فزعما أنه لا يقاس على أصل حتى يدل نص على عين علة ذلك الحكم ، أو انعقد الإجماع على كون حكمه معللا . وقال الغزالي في " شفاء العليل " نقل عن بشر المريسي وجماعة أنه لا يجوز القياس على أصل بمجرد قيام الدليل على أصل تجويز القياس ، بل لا بد من دليل خاص على أن الأصل الذي يقاس عليه معلول بعلة ، لأنه على تقدير عدم الدليل الخاص بذلك ، يجوز أن يكون من جملتها أصل لا يعلل بل يخصص مورده ، فلا بد من دليل على كونه الأصل معللا . قال : ولست أعرف لهذا المذهب وجها إلا ما ذكرته ، فإن الوصف المخصص إذا عادل الوصف المتعدي في الانفكاك عن المناسبة تعادلا ، فلا بد من دليل على التعدية ، فإن خصص صاحب هذا المذهب مذهبه بهذا الجنس من التعليل الخالي عن المناسبة فله وجه كما ذكرنا ، وإن طرده فيما ظهرت فيه المعاني المناسبة وقال : يجوز أن يلحق الشرع المناسب في محل مخصوص ، فلا بد من دليل التعدية ، أو قال : يجوز أن يقدر وقوع هذا المناسب اتفاقا فهو في هذا الطرف أضعف . واستمداده من القول بإنكار أصل القياس . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية