صفحة جزء
الثاني والعشرون : أن لا يكون الدليل الدال عليها متناولا لحكم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه على المختار للاستغناء حينئذ عن القياس . وفي كلام الشافعي في " الأم " ما يقتضي جوازه ، فإنه قال : والوجه الثاني : أن يكون أحل لهم شيئا جملة وحرم منه شيئا بعينه ، فيحلون الحلال بالحكم ، ويحرمون الشيء بعينه ، ولا يقيسون على الأقل الحرام ، والقياس على الأكثر أولى أن يقاس عليه من الأقل . هذا لفظه وترجم عليه ابن اللبان في ترتيب الأم : يجوز أن يكون الفرع داخلا في عموم حكم الأصل . وقال إلكيا : ذهب بعضهم إلى أن المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض ، ومتى وجد في الفرع نص أمكن العمل به من غير اعتباره بأصل آخر كان القياس فاسد الوضع ، لعدم شرطه ، كقياس القتل عمدا على القتل خطأ في إيجاب الكفارة ، وقياس المحصر على المتمتع في إيجاب الصوم بدلا عن الهدي عند العدم ، لأن كل حادثة منصوص عليها . قال : وهذا إنما يتم إذا دلت الأمارات على أنه استقصى حكم الواقعة ولم يقارب مما يتعلق بها شيء . أما إذا أمكن أن يقال : إنه ذكر في كل واقعة مما يختص به مما لا يشاركه فيه غيره أو قصد به ما يدل فحواه على استقصاء حكمه وبقي ما عدا المذكور فذلك محض [ ص: 198 ] تخصيص حكم لا يدل على نفي ما عداه ، وذلك بين في باب المفهوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية