الثاني أن كلام أصحابنا صريح في أن 
التعليل بالقاصرة ليس مشروطا بانتفاء التعدية ، بل يجوز اجتماعهما وإليه أشار في القواطع " ، ولو كان ذلك شرطا لما تصور وقوع التعارض بينهما لأن التعارض فرع اجتماعهما ، وقد اختلفوا فيما 
إذا تعارضا ، فرجح الجمهور المتعدية ، وقال 
الأستاذ أبو إسحاق    : القاصرة ، وتوقف قوم .