صفحة جزء
تنبيهات الأول

قيل : الخلاف هل يجري في التعليل بعلتين سواء ، كانا متعاقبين أم هو مختص بالمعية ؟ كلام ابن الحاجب صريح في الأول ، وكلام غيره يقتضي الثاني ، ويساعده تمثيل الغزالي بمن لمس وبال في وقت واحد ، وبه صرح الآمدي في جواب دليل المانعين . قلت : ويشهد له قول الأستاذ أبي منصور البغدادي : وهذا النوع من العلل ضربان متقارنة ومتعاقبة ، فالمتعاقبة تجتمع في إيجاب الحكم الواحد ، وكل واحد منهما لو انفردت لأوجبت مثل ذلك الحكم ، كالأمثلة المذكورة والمتعاقبة لا تجتمع في الوجود ، وإنما يخلف بعضها بعضا في حكم واحد ، وذلك مثل دم الحيض يوجب تحريم الوطء ، ثم يرتفع الدم ويبقى تحريم الوطء ، لأجل عدم الطهارة . وقال الصفي الأصفهاني في كتاب النكت : ومن العلماء من يمنع جواز التعليل بعلتين على الجمع ، ويجوز التعليل بعلتين على البدل . [ ص: 229 ] الثاني

زعم صاحب المسودة أن الخلاف لفظي ، لأن أحدا لا يمنع قيام وصفين كل منهما لو انفرد لاستقل بالحكم ، لكن هل نقول : الحكم مضاف إليهما أم إلى كل منهما أو في المحل حكمان ؟ [ قال ] : ويجتمع للأصحاب فيها أربعة : [ أحدها ] تعليل الحكم الواحد بعلتين مطلقا . و [ الثاني ] التفصيل بين المنصوصة والمستنبطة . و [ الثالث ] أن يجتمع في المحل الواحد حكما العلتين ، وهو قول أبي بكر عبد العزيز في مسألة الأحداث إذا نوى أحدها لم يرتفع ما عداه . و [ الرابع ] أنهما إذا اجتمعا كانتا كوصفين ، فهما هناك علة وفي ذلك المحل علتان .

والثالث

إذا قلنا : بالجواز فقال القاضي عبد الوهاب : من شرطه أن لا يتنافيا ، لئلا يؤدي إلى تضاد الأحكام بأن تقتضي إحداهما إثبات حكم والأخرى نفيه ، بل ويتضادان بالإجماع كتعليل البر أنه مكيل ، وبأنه قوت ، لأن الإجماع إذا قرر أنه لا يعلل إلا بعلة واحدة وجب التنافي ، فإن كانت إحداهما متعدية والأخرى قاصرة فاختلفوا فيه : فقيل : يتنافيان ، والصحيح المنع ، وهذا إن قلنا : إن التعدي ليس بشرط ، قال الباجي : هذا الخلاف جار سواء كانت العلة متفقة في التعدي وعدمه أو بعضها متعد وبعضها قاصر انتهى ورأيت في كلام بعضهم تعليل الحكم الواحد بعلتين متضادتين وجعل منه قول بعض الحكماء : إذا أقبلت الدنيا عليك فأنفق فإنها لا تبقى ، وإذا أدبرت فأنفق فإنها لا تبقى فعلل الإنفاق - وهو حكم واحد - بالإقبال [ ص: 230 ] والإدبار . وقال آخر : إن كان رزقك قسم فلا تتعب وإن لم يكن قسم فلا تتعب ، فعلل ترك التعب بقسم الرزق وعدمه . فهذه العلة وإن تقابلت وتضادت فكل واحدة منها مناسبة للحكم من وجه . الرابع

أن إمام الحرمين مثل المسألة في كتبه بالمرأة يجتمع فيها الإحرام والحيض والصوم ، وغلطه الإبياري لاستحالة مجامعة الصوم شرعا للحيض ، ورده عليه ابن المنير بإمكان اجتماعهما في حق من انقطع دمها قبل الفجر فثبت الصوم ولم تغتسل ، وهذا صوم صحيح وحكم الحيض - باعتبار تحريم الوطء باق حتى تغتسل على الصحيح في صحة الصوم وتحريم الوطء . فإن قلت : الحيض غير موجود حقيقة ، قلت : ليس العمل على صورته وإنما هو على استصحابه حكما ، كما أن الإحرام علة في إبقاء الحج معقودا لا حكمه . ويحتمل أن يريد الإمام أن المرأة قد يجتمع عليها وصفان ويعتريها حالتان مقتضيان للتحريم ، إما إحرام وحيض أو إحرام وصوم ويدل لهذا قوله في البرهان مثل تحريم المرأة الواحدة بعلة الحيض والإحرام ، والصيام والصلاة . فمراده اجتماع وصفين من ذلك كالصيام مع الصلاة ، أو الإحرام مع الحيض ، لا أن الأربعة تجتمع . الخامس القائلون بامتناع اجتماع العلل فإذا اجتمعت كان كل واحدة منها ، لا بعينها ، علة . حذرا من تحصيل الحاصل إذا جعلنا كل واحدة علة مستقلة . [ ص: 231 ] ومن اللطيف عند ذلك أن المفسرين اختلفوا في قوله تعالى : { فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم } : فقيل : فائدة تخصيص البعض تعظيم قدر الذنب ومعناه أن بعض ذنوبهم كاف في إهلاكهم . وقيل : فائدته التنبيه على ما يصيبهم في الدنيا من العقوبات فكان بعض ذنوبهم يوجب عقوبات الدنيا ، وبعضها يوجب عقوبات الآخرة . فعلى التفسير الأول يكون فيها تمسك للقول بأن الأسباب المستقلة إذا انفردت تكون علة منها إذا اجتمعت واحدة لا بعينها لأن هؤلاء الكفار صدرت منهم أسباب كل سبب منها لو انفرد لاستقل بالهلاك ، فلما اجتمعت أخبر الله جل اسمه أن السبب منها في الإصابة بالعقوبات والإهلاك بعضها ، لا كلها والباقي فات محل تأثيره ، وهذا هو عين القول بأن السبب عند الاجتماع واحد لا بعينه ذكره ابن المنير .

السادس :

قال ابن سريج في كتاب إثبات القياس : فإن قيل : إذا استنبط معنيين مختلفين وسبرا فصحا ما السبيل في ذلك ؟ قيل : إن كان أحدهما يدخل في الآخر كدخول المأكول المدخر في المأكول غير المدخر نظر في زيادة الزائد فاعتبر ، كما ذكرنا في تعليل الربوي . وإن كان المعنيان متضادين احتيج إلى قياسهما على غيرهما ليعلم أيهما أصح وذلك مثل تخيير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة لما عتقت . قال بعضهم : خيرها لأن زوجها كان عبدا ، وقال بعضهم : [ ص: 232 ] بل كان حرا ، وقال بعضهم : لا أبالي أكان حرا أو عبدا . وإنما خيرها لحدوث العتق ، فأما كونه حرا أو عبدا فيدرك بالخبر . وأما من قال خيرها لحدوث العتق فهو الذي يحتاج علته وعلة من خالفه إلى قياسهما على نظيرهما ، ليعلم أصحهما ، ثم ذكر أن العلة فضل الحرية لما فضل الله به الحر على العبد ، فإذا حدث الحرية حدث الخيار للنقص والفضل ، فيعمل في هذا الباب بالنظر إلى نفس العلة المعارضة وإلى ما يخالفها حتى يعلم أصحهما .

فصل

التالي السابق


الخدمات العلمية