صفحة جزء
مسألة

إذا ألزم النقض فزاد في العلة وصفا ، فهل يقبل منه ؟ فيه أقوال :

أحدها : نعم ، وحكي عن أبي إسحاق المروزي . [ ص: 346 ]

والثاني : لا يقبل ، وعليه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والباجي . وقال ابن برهان : إنه الصحيح ، لأنه يؤدي إلى إسقاط النقض بما شاء .

والثالث : وحكاه أبو علي الطبري في جدله عن بعض أصحابنا - إن كانت الزيادة معهودة بين المناظرين كالجنس المضموم إلى الوصف الآخر في علة الربا وغير ذلك من الأوصاف المعروفة قبل منه . وإن لم تكن معهودة فلا . والفرق أن المعهودة كالمذكورة ، فيستغنى عن ذكرها بالعهد فيها . وحكاه ابن برهان والباجي أيضا ثم ضعفاه بأنه لا عهد ، واللفظ ظاهر في التعميم . وقال في " المنخول " إذا أراد المعلل وصفا يستقل الحكم بدونه ولكنه رام به درء النقض فقد يطرح إذا لم يبين كونه علة في الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية