صفحة جزء
و ( منها ) : ترجيح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواية ، لأن العدد إذا كثر قرب من التواتر فالتحق بتقديم المتواتر على الآحاد والخلاف في هذا أضعف ولهذا وافق هنا من خالف ونقل إمام الحرمين عن بعض المعتزلة المنع ، كالشهادة ، وقال : الذي ذهب إليه الأكثرون الترجيح به ، [ ص: 155 ] لأنه يورث مزيدا في غلبة الظن وسيأتي فيه مزيد كلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية