صفحة جزء
و ( ثالثها ) : أن يكون مباحا ، فيأتي بمثل ما جاء به الحكم ، كالمزارعة ، فإن الناس كانوا يستبيحون المزارعة بالثلث والربع ، فنهى عنهما ، وورد الخبر بإجازتهما ، ولم يفد شيئا أفاد فيما كان الناس عليه ، فخبر النهي أولى بالاستعمال ، هذا إذا علم تقريره على المزارعة مدة ثم جاء الخبران ، فإن كانوا مستعملين لها ولا يعلم أنهم أقروا عليها ، فإذا جاء النهي عنها ثم جاء الخبر بإجازتها نظر فيهما على هذا الحال . فأما آي القرآن ، فكل آية وردت بإباحة شيء في جملة الخطاب ، كقوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } فأخبر بتحريم شيء مما تضمنته الآية فهي مخصوصة لا محالة . ولو جاء خبر بتحليل ما جاء الخبر الآخر بتحريمه نظر في الخبرين ، لأن أحدهما يوجب خصوص الآية والآخر يوجب عمومها وليس هذا مما يصلح أن يأتي بعد الحظر ولا قبله ولا في الأخبار ، لأن السنة لا تنسخ القرآن ، فإن كان الحظر بيان الآية لم يجز أن يرفع ذلك بالخبر ، لأنه يكون نسخا للقرآن ، ويكون خبر التحليل بإزاء خبر التحريم ، فكأنه لم يقم دليل الخصوص ، فإن قوي أحدهما على صاحبه فالحكم له ، قال : ويجيء الخبران مختلفين ، والإنسان مخير بينهما ، كالإفراد والقران والتمتع للحاج ، فلا يضر ذلك الاختلاف وإن كان محالا أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة واحدة ، وإن لم يمكن استعمالهما كخبر ميمونة { نكحها وهو محرم } و { ما نكحها إلا وهو حلال } . فأحدهما غلط من الراوي فيصار إلى الدليل يعضد أحدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية