( ثانيها ) 
يرجح الخاص على العام   . قال 
إلكيا    : والفقه على ذلك يدور ، كقوله تعالى : { 
وأحل لكم ما وراء ذلكم   } ثم روي أنه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=62718نهى عن نكاح المتعة ، والشغار ، والمحرم ، ونكاح المرأة على عمتها ، والنكاح بلا ولي وشاهد   } . وقال تعالى : { 
وأحل الله البيع وحرم الربا   } ثم نهى عن بيع الغرر ، والحصاة ، 
وبيعتين في بيعة ، وبيع وسلف . وقال تعالى : { 
قل لا أجد فيما أوحي إلي   } الآية ، ثم نهى عن أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ، ولئن حمل حامل النهي على التنزيه بدلالة العموم وجد مقالا ، ولكن يقال : الخاص يقضي على العام ، فإن الخاص أقرب إلى التعيين من الجملة إذ لا يبعد أن يقصد بها تمهيد الأصول . .