( سادس عشرها ) المقصود به بيان الحكم ، كقوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=62720فيما سقت  [ ص: 193 ] السماء العشر من التمر   } مع قوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33923ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة   } ولا يجوز أن يتأول فيقال : معناه ليس فيها صدقة يأخذها العامل . بدليل الخبر الآخر ، لأن 
أحدهما قصد فيه بيان المزكى ، والآخر بيان الزكاة   . وهذا معنى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : الكلام يجمل في غير مقصوده ويفصل في مقصوده ، ومنه قوله { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=62721في سائم الغنم زكاة   } مع قوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=25001في أربعين شاة شاة   } وكذلك { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=62722ليس فيما دون خمسة أوسق من الورق صدقة   } مع قوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=25048في الرقة ربع العشر   } فيحمل الأمر على بيان المزكى والزكاة ، لا على ما لم ينقل له الخبر ولم يدل عليه المسموع ، ذكره 
إلكيا    . ثم قال : نعم : قد يرد على صورة البيان وإن لم يكن بيانا حقا ، كقوله في حديث 
ماعز    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=62723أشهدت على نفسك أربعا   } ، وفي لفظ : أنت تشهد ؟ وأنه ردده ، فقال أهل 
العراق    : إنه لما ردده مرارا ثم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=62723أشهدت على نفسك أربعا   } ، دل على أن قوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=23612فإن اعترفت فارجمها   } أي اعترفت أربعا . 
فقلنا    : لم يكن التردد والرد لأنه لا يجب الحد بالاعتراف الأول ، ولكن لم يفصح أولا بما يلزمه الحد ورأى فيه دلائل الخبل والجنون ، ولذلك قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=32370لعلك لمست   } ، وسأل عن النون والكاف فقلنا في مثل ذلك : رواية 
ماعز  مقدمة ، وقلبوا الأمر فلم يجعلوا البيان في القسم المتقدم معتبرا ، قدموا العموم عليه ، وقدموا البيان على العموم هاهنا . ومن هذا اختلاف الروايات في سجود السهو قبل السلام وبعده ، فكان ما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أولى ، لأن فيما رواه : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=62724واسجد سجدتي السهو قبل السلام ، فإن كان أربعا فالسجدتان ترغيما للشيطان وإن كان خمسا شفعتها بالسجدتين   } فذكر الترغيم ، والشفع لا يكون مع الفصل والتخلل ، فكان ما نقلناه إيماء إلى بيان السبب على ما ردده . وله وجه آخر من الترجيح ، وهو ورود الأمر والفعل ، ونقلوا الأمر فقط ، والأمر أبين من الفعل الذي يمكن تقدير اختصاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم . .