الثاني - 
الترجيح بحسب مدلوله وهو الحكم ، ويقع على أمور أولها : أن يكون 
أحد الخبرين مفيدا لحكم الأصل والبراءة والثاني ناقلا ، فالجمهور على أنه يجب ترجيح الناقل ، وبه جزم 
الأستاذ أبو إسحاق  ، ونقله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور  عن أكثر أصحابنا ، وجزم به 
ابن القطان  في كتابه . قال : وإنما لم نقل : إنهما سواء لأن الناقل زائد على المقرر ، ومن أصلنا قبول الزيادة ، كما لو 
شهدا على رجل بألف درهم ، وشهد آخران بالبراءة أو القضاء ، فالإبراء أولى ، لأنهما قد شهدا بما شهد الأولان وزاد النقل على تلك الحالة ، وكما قلنا في الجرح والتعديل : إذا اجتمعا فالجرح أولى ، انتهى . وقيل : يجب ترجيح المقرر ، واختاره 
الإمام الرازي   nindex.php?page=showalam&ids=13926والبيضاوي  ، كحديثي مس الذكر ، فإن الناقض ناقل عن حكم الأصل ، والآخر مقرر له .  
[ ص: 195 ] تنبيه قال 
القاضي عبد الجبار    : هذا الخلاف ليس من باب الترجيح ، بل من باب النسخ ، لأنا نعمل بالناقل على أنه ناسخ ، ولأنه لو كان من باب الترجيح لوجب أن يعمل بالخبر الآخر لولاه لكنا إنما نحكم بحكم الأصل ، لدلالة العقل ، لا لأجل الخبر ، والصحيح أنه من باب الترجيح ، ولهذا أوردوه في بابه لا في باب النسخ ، لأنا لا نقطع بالنسخ ، بل نقول : الظاهر ذلك وإن كان خلافه فهو داخل في باب الأولى ، وهو ترجيح . .