ثالثها - أن 
يقتضي أحدهما التحريم والآخر الإيجاب ورجح 
الآمدي  وغيره المقتضي للتحريم ، لأنه يستدعي دفع المفسدة ،  
[ ص: 198 ] وهي أهم من جلب المصلحة ، ورجح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي  التساوي ، وهي أقرب ، لتعذر الاحتياط ، لأنه بالعقل بخلاف التحريم بالترك ، بخلاف الإيجاب ، فكلاهما يوقع في العقاب ، وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور  وقال : لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل . ومثاله : حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=62726إنما الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له   } قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع    : فكان 
عبد الله  إذا مضى من شعبان تسع وعشرون بعث من ينظر ، فإن رأى فذاك ، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا ، وإلا أصبح صائما . وهذا يستدل به من يقول بوجوب صوم يوم الشك . ويعارضه خصمه بحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=36647من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم    } صححه 
الترمذي  وغيره . وذكر 
القاضي  في مختصر التقريب " في 
تعارض العلة المقتضية للإيجاب مع العلة المقتضية للندب أن بعضهم قدم الإيجاب ، قال : وفيه نظر ، فإن في الوجوب قدرا زائدا على الندب . والأصل عدمه . .