صفحة جزء
ثالثها - أن يقتضي أحدهما التحريم والآخر الإيجاب ورجح الآمدي وغيره المقتضي للتحريم ، لأنه يستدعي دفع المفسدة ، [ ص: 198 ] وهي أهم من جلب المصلحة ، ورجح البيضاوي التساوي ، وهي أقرب ، لتعذر الاحتياط ، لأنه بالعقل بخلاف التحريم بالترك ، بخلاف الإيجاب ، فكلاهما يوقع في العقاب ، وجزم به الأستاذ أبو منصور وقال : لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل . ومثاله : حديث ابن عمر : { إنما الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له } قال نافع : فكان عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون بعث من ينظر ، فإن رأى فذاك ، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا ، وإلا أصبح صائما . وهذا يستدل به من يقول بوجوب صوم يوم الشك . ويعارضه خصمه بحديث عمار بن ياسر : { من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم } صححه الترمذي وغيره . وذكر القاضي في مختصر التقريب " في تعارض العلة المقتضية للإيجاب مع العلة المقتضية للندب أن بعضهم قدم الإيجاب ، قال : وفيه نظر ، فإن في الوجوب قدرا زائدا على الندب . والأصل عدمه . .

التالي السابق


الخدمات العلمية