[ ص: 265 ] الركن الثالث المجتهد ، فيه وهو كل حكم شرعي عملي أو علمي يقصد به العلم ليس فيه دليل قطعي . فخرج بالشرعي العقلي فالحق فيها واحد . والمراد بالعمل ما هو كسب للمكلف إقداما وإحجاما . وبالعملي ما تضمنه علم الأصول من المظنونات التي يستند العمل إليها . وقولنا : ليس فيها دليل قاطع احترازا عما وجد فيه ذلك من الأحكام ، فإنه إذا ظفر فيه بالدليل حرم الرجوع إلى الظن . مسألة في 
الحادثة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم فيها بشيء يجوز لنا أن نحكم في نظيرها ، خلافا لبعض 
المتكلمين  في قوله : لا يجوز . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء ابن عقيل    : إن كان له صلى الله عليه وسلم حكم في نظيرها يصح استخراجه من معنى نطقه جاز ، وإلا فلا وجه لرجوعنا إلى طلب الحكم مع إمساكه عنه . 
قلت    : وهذا كله بحث في الجواز العقلي ، أما الوقوع فالظاهر أنه لم يقع لوجوب البيان في وقت الحاجة . .