صفحة جزء
الثالث : ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد . وإلا يؤدي إلى نقض النقض ويتسلسل فتضطرب الأحكام ولا يوثق فيها . فلو فرضنا أن المجتهد خالع امرأته وأداه اجتهاده إلى أن الخلع فسخ وليس بطلاق فتزوجها الرابعة بعد ذلك بمقتضى هذا الاعتقاد من غير محلل ثم تغير اجتهاده وأداه إلى أنه طلاق ، فإن تغير بعد قضاء القاضي بمقتضى الاجتهاد الأول بصحة النكاح لم ينقض بالاجتهاد الثاني بل يبقى على النكاح ، وإن تغير قبل القضاء بالصحة وجب عليه مفارقتها . لأن المصاحب الآن قاض بان اجتهاده الأول خطأ ، فيعمل به ، وليس هذا نقض الاجتهاد بالاجتهاد ، بل ترك العمل بالاجتهاد الأول . هكذا ذكره في المستصفى " والمحصول " والمنهاج " . وقوله .

[ ص: 313 ] في الحاكم مبني على أن حكمه ينفذ باطنا ، وإلا فلا يلزم من فراقه إياها نقض حكم الحاكم ، لأن هذا بالنسبة إلى أمره في خاصة نفسه . ونقل الرافعي عن الغزالي أنه يلزمه تسريحها ولم يذكر هذا التفصيل ثم قال : وأبدى ترددا فيما إذا فعل المقلد مثل ذلك ثم تغير اجتهاد مقلده ، قال : والصحيح أن الجواب كذلك لو تغير اجتهاد المقلد في الصلاة فإنه يتحول . وهذا الذي قاله الغزالي نقله النووي عن الصيمري والخطيب البغدادي ، قال : ولا نعلم فيه خلافا لأصحابنا . هذا فيما إذا تغير اجتهاده في حق نفسه ، فلو تغير في حق غيره كما لو أفتى مقلده بصحة نكاح المختلعة ثلاثا ونكحها المقلد ، عملا بقوله ، ثم تغير اجتهاده ، قال في المحصول " والإحكام " وتبعه الإبياري في شرح البرهان " : الصحيح أنه يجب عليه تسريحها ، كما في حق نفس المجتهد ، بخلاف قضاء القاضي فإنه متى اتصل بالحكم المجتهد فيه استقر ولم يكن له النقض عند تغير اجتهاده .

وقال صاحب المحصول " : لو نكح رجل نكاحا في محل الاجتهاد ثم استفتى فأفتاه بالإفساد ، فهل تبين المرأة على الزوج لمجرد الفتوى ؟ فيه وجهان : أحدهما : نعم ، والثاني : لا حتى يقضي القاضي ، قلت : وحكاهما إمام الحرمين في النهاية " في باب الامتناع عن اليمين عن رواية صاحب التقريب " . قال : وذكر وجها ثالثا مفصلا فقال : إن صحح النكاح قاض فالفتوى لا ترفعه ، وإن لم يتصل تصحيحه بقضاء قاض ارتفع بالفتوى . وحكاها الماوردي أيضا في باب عدد الشهود ، قال : وهذا إذا اعتمد في العقد الفتوى ، فلو كان الحاكم متوليه لم يرتفع إلا بحكمه . وخص الخلاف بما إذا لم يكونا مجتهدين ، فإن كان الزوجان مجتهدين واختلفا فلا يرتفع إلا بحكم الحاكم . وجزم ابن السمعاني بأن المفتي إذا أفتاه باجتهاده ثم تغير اجتهاده لا يلزمه تعريف المستفتى بتغير اجتهاده إذا كان قد [ ص: 314 ] عمل به ، وإلا فينبغي أن يعرفه إن تمكن منه ، لأن العامي إنما يعمل بدلالة قوله ، وقد خرج عن ذلك ، فينبغي أن يخبره عن قوله . ولو قال مجتهد للمقلد - والصورة هذه - : أخطأ به من قلدته ، فإن كان الذي قلده أعلم فهو كما لو تغير اجتهاد مقلده ، وإلا فلا أثر له .

قال النووي : وهذا ليس بشيء ، بل الوجه الجزم بأنه لا يلزمه شيء ولا أثر لقول الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية