صفحة جزء
إطلاقات السبب

ويطلق السبب في لسان حملة الشرع على أمور :

أحدها : ما يقابل المباشرة ، ومنه قول الفقهاء : إذا اجتمع السبب والمباشرة غلب المباشرة كحفر البئر مع التردية .

الثاني : علة العلة كالرمي يسمى سببا للقتل ، وهو أعني الرمي علة للإصابة ، والإصابة علة لزهوق الروح الذي هو القتل ، فالرمي هو علة العلة وقد سموه سببا .

الثالث : العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول يسمى سببا لوجوب الزكاة . [ ص: 8 ]

الرابع : العلة الشرعية وهي المجموع المركب من المقتضى ، والشرط ، وانتفاء المانع ، ووجود الأهل والمحل يسمى سببا ، ولا شك أن العلل العقلية موجبة لوجود معلولها كما عرف من الكسر للانكسار ، وسائر الأفعال مع الانفعالات بخلاف الأسباب فإنه لا يلزم من وجودها وجود مسبباتها .

قال الهندي : وإذا حكمنا على الوصف أو الحكمة بكونه سببا فليس المراد منه أنه كذلك في مورد النص بل المراد منه أنه سبب في غيره ، ومن هذا يعرف أن سببية السبب وإن كانت حكما شرعيا فليست مستفادة من سبب آخر ، لأنه حينئذ يلزم إما الدور أو التسلسل ، بل هي مستفادة من النص أو من المناسبة مع الاقتران .

التالي السابق


الخدمات العلمية