صفحة جزء
الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات من عبادة وعقد هل يقع على الفاسد منها أو يختص بالصحيح ؟ فيه ثلاثة مذاهب حكاها الأصفهاني في شرح المحصول " في بيان المجمل : [ ص: 21 ]

أحدها : لا يسمى الفاسد منها بيعا ولا نكاحا .

والثاني : يسمى وإن فسد شرعا .

والثالث : ما كان من أسماء الأفعال والأعيان لا يسلبهما الاسم عند انتفاء شروط شرعت فيه ، وذلك كالغسل والوطء ، وأما ما كان من أسماء الأحكام ، كتسمية الغسل طهارة فيصح أن يقال : إن الغسل مع عدم النية ليس بطهارة . ا هـ .

والقولان وجهان للأصحاب في العقود ، وأصحهما : اختصاصه بالصحيح ، ولهذا لو حلف لا يبيع لا يحنث بالفاسد على الأصح .

وأما العبادات ، فقال الرافعي في كتاب الأيمان : سيأتي خلاف في أنها هل تحمل على الصحيح ، كما إذا حلفه لا يصوم ولا يصلي ؟ وقد استنكر ذلك منه ، فإنه لا خلاف عندنا في اختصاصها بالصحيح ، وإنما الخلاف في العقود .

نعم قالوا : لو حلف لا يحج حنث بالفاسد ، ويحتمل في كل ما فرق فيه بين الفاسد والباطل وقد يمنع ، والفرق مخالفة الحج غيره من العبادات فلا يقاس عليه غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية