[ ص: 55 ] تكليف من أحيي بعد موته 
من أحيي بعد موته كالذي مر على قرية وكالخارجين من ديارهم ألوف ، قال 
الماوردي  في تفسيره " : اختلف في بقاء تكليف من أعيد بعد موته ، فقيل : يبقى ، لئلا يخلو عاقل من تعبد ، وقيل : يسقط ، فالتكليف معتبر بالاستدلال دون الاضطرار . ا هـ . ، وهو غريب . وقال 
الإمام  في تفسيره " : إذا جاز تكليفهم بعد الموت فلم لا يجوز تكليف أهل الآخرة ؟ وأجاب بأن المانع من الآخرة الاضطراب إلى المعرفة ، وبعد العلم الضروري لا تكليف وأهل الصاعقة يجوز كونه تعالى لم يضطرهم فصح تكليفهم بعد ذلك . ا هـ . 
وقال بعض مشايخنا : الحق أن الآيات المضطرة لا تمنع التكليف ، و [ 
اليهود    ] قد أبوا أخذ الكتاب ، فرفع الجبل فوقهم ، فآمنوا وقبلوه ، ولا شك في أن هذا آية مضطرة . 
وقول 
الرازي  بعدم التكليف في الآخرة ليس على إطلاقه ، فإن التكليف بالمعرفة باق فيها ، وقد جاء أنه تؤجج نار ويؤمرون بالدخول فيها ، فمن أقبل على ذلك صرف عنها ، وهذا تكليف .  
[ ص: 56 ] وقال بعضهم : قولهم : الآخرة دار جزاء ، والدنيا دار تكليف محمول على الأغلب في كل دار في الآخرة الجزاء كما في الدنيا التكليف .