[ الشرط ] الرابع : العقل 
فالمجنون ليس بمكلف إجماعا ، ويستحيل تكليفه لأنه لا يعقل الأمر والنهي ، ولا يبعد من القائلين تكليف ما لا يطاق جواز تكليفه كالغافل ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رواية بوجوب قضاء الصوم على المجنون . نص عليها في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل  ، وضعفها محققو أصحابه ، ومنهم من حملها على غير المجنون المطبق ، كمن يفيق أحيانا .  
[ ص: 63 ] قال 
ابن القشيري  في المرشد " : ويجوز أن يقال : المجنون مأمور بشرط الإفاقة كما يوجه على المعدوم بشرط الوجود ، ويجيء مثله في الصبي ، وسواء فيما ذكرنا الجنون الطارئ بعد البلوغ أو المقارن له . نعم 
طروء الجنون على الكافر لا يمنع التكليف ، ولهذا لو جن المرتد لم يسقط عنه قضاء الصلوات ، وإن سقطت عن المجنون المسلم . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى    : 
ومقدار العقل المقتضي للتكليف أن يكون مميزا بين المضار والمنافع ، ويصح منه أن يستدل ويستشهد على ما لم يعلم باضطرار ، فمن كان هذا وصفه كان عاقلا ، وإلا فلا . قال 
الصيرفي    : ولما كان الناس متفاوتين في تكامل العقول كلف كل واحد على قدر ما يصل إليه عقله ، وقد جاء في الحديث { 
إن الله تعالى يجازي كل إنسان على قدر عقله   } وانظر إلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  لرجل عيي . أشهد أن خالقك وخالق 
 nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص  واحد .  
[ ص: 64 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي الحسين  في باب الجمعة من تعليقه " : جاء عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    : " علموا الناس على قدر عقولهم ، أتحبون أن يكذب الله ورسوله " ؟ أي لا تنبوا الأفهام عنه ، فيكذبون لذلك . وقيل : إن الثواب والعقاب على العقل .