صفحة جزء
[ كيفية معرفة الطريق إلى معرفة وضع الألفاظ ]

السابع : في كيفية معرفة الطريق إلى معرفة وضع الألفاظ لمعانيها ، وهو إما بالنقل الصرف أو بالعقل الصرف أو المركب منهما .

الأول : النقل ، وهو إما متواتر كالأرض والسماء والحر والبرد وهو مفيد للقطع ، وإما آحاد كالقرء ونحوه ، وهو مفيد للظن بشروطه الآتية عند الجمهور .

وحكى القاضي من الحنابلة عن السمناني في مسألة العموم : أن اللغة لا تثبت بالآحاد ، وكأنه قول الواقفية في صيغ العموم والأمر .

والحق : أنه إنما يكون حجة في باب العمليات والأحكام . أما ما يتعلق بالعقائد فلا ، لأنها لا تفيد القطع .

قال في المحصول " : والعجب من الأصوليين حيث أقاموا الدليل على أن خبر الواحد حجة في الشرع ، ولم يقيموا الدليل على ذلك في اللغة وكان [ ص: 250 ] هذا ، لأن إثبات اللغة كالأصل للتمسك بخبر الواحد .

قال الأصفهاني : وهذا ضعيف ، لأن الذي دل على حجية خبر الواحد في الشرع على التمسك به في نقل اللغة آحادا إذا وجدت الشرائط ، فلعلهم أهملوا ذلك اكتفاء منهم بالأدلة الدالة على أن خبر الواحد حجة في الشرع . وأورد في المحصول " تشكيكات كثيرة على نقل اللغة وناقلها ، ومن جيد أجوبتها : أنها على قسمين : فمنه ما يعلم بالضرورة مدلوله فيندفع عند جميع التشكيكات إذ لا تشكيك في الضروريات ، والأكثر في اللغة هو هذا ، ومنه ما ليس كذلك فيكتفى فيه بالظن ، ونقل الآحاد .

وقال أبو الفضل بن عبدان في شرائط الأحكام " وتبعه الجيلي في الإعجاز " : ولا يلزم اللغة إلا بخمس شرائط :

أحدها : ثبوت ذلك عن العرب بنقل صحيح بوجوب العمل .

والثاني : عدالة الناقلين كما يعتبر عدالتهم في الشرعيات . والثالث : أن يكون النقل عمن قوله حجة في أصل اللغة كالعرب العاربة مثل قحطان ومعد وعدنان ، فأما إذا نقلوا عمن بعدهم بعد فساد لسانهم واختلاف المولدين ، فلا . [ ص: 251 ]

قلت : ووقع في كلام الزمخشري وغيره الاستشهاد بشعر أبي تمام بل في الإيضاح " للفارسي ، ووجه بأن الاستشهاد بتقرير النقلة كلامهم وأنه لم يخرج عن قوانين العرب .

وقال ابن جني : يستشهد بشعر المولدين في المعاني كما يستشهد بشعر العرب في الألفاظ .

والرابع : أن يكون الناقل قد سمع منهم حسا ، وأما بغيره فلا يثبت .

والخامس : أن يسمع من الناقل حسا . ا هـ .

الثاني : العقل : قال البيضاوي وغيره : وهو لا يفيد وحده ، إذ لا مجال له في معرفة كيفية الموضوعات اللغوية .

الثالث : المركب منهما كما إذا نقل أن الجمع المعرف باللام يدخله الاستثناء ، وأن الاستثناء إخراج ما لولاه لتناوله اللفظ ، فإن العقل يدرك ذلك وأن الجمع المعرف للعموم ، وهو يفيد القطع إن كانت مقدماته كلها قطعية ، والظن إن كان منها شيء ظني .

واعترض في المحصول " بأن الاستدلال بالمقدمتين النقليتين على النتيجة لا يصح إلا إذا ثبت أن الناقضة ممنوعة على الواضع ، وهذا إنما يثبت إذا قلنا : إن الواضع هو الله تعالى ، وقد بينا أن ذلك غير معلوم .

والتحقيق : أن هذا القسم لا يخرج عن القسمين قبله ، إذ ليس المراد بالنقل أن يكون النقل مستقلا بالدلالة من غير مدخل للعقل فيه ، ألا ترى أن صدق المخبر لا بد منه وهو عقلي ؟ وقد قال سليم في باب المفهوم من التقريب " : تثبت اللغة بالعقل ، لأن له مدخلا في الاستدلال بمخارج كلامهم على مقاصدهم وموضوعاتهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية