صفحة جزء
[ المسألة ] الثانية [ التأكيد على خلاف الأصل ]

أنه على خلاف الأصل فلا يحمل اللفظ عليه إلا عند تعذر حمله على فائدة مجددة ، وهو معنى قولهم : إذا دار اللفظ بين حمله على التأسيس أو التأكيد فالتأسيس أولى ، لأنه أكثر فائدة .

[ المسألة ] الثالثة

أنه يكتفي في تلك الفائدة بأي معنى كان ، وشرط الطرطوشي كونها من مقتضى اللسان فحذا بها حذو اللفظ . قال : ولا يجوز حمله على فائدة يخرجها الفقهاء ليست من مقتضى لسان العرب ، لأن ذلك وضع لغة عليهم ، وما قاله ضعيف ، لأن المفهوم من دلالة اللفظ ليس من باب اللفظ حتى يلتزم فيه أحكام اللفظ .

التالي السابق


الخدمات العلمية