صفحة جزء
مسألة [ في حقيقة وقوع المشترك ]

وذلك بأحد أمرين :

أحدهما : وهو الأكثر يقع من واضعين بأن يضع أحدهما لفظا لمعنى ، ثم يضعه الآخر لمعنى آخر ، كالسدفة في لغة نجد الظلمة ، وفي لغة غيرهم الضوء . قاله الجوهري في " الصحاح " ، ولا حاجة لقيد التباس الواضعين كما قاله الأصفهاني في " شرح المحصول " زاعما أن اللفظ بالنسبة إلى كل واحد منفرد ، إذ ليس ذلك بشرط ، لأنه صدق عليه أنه موضوع لمعنيين ، وإن كان واضعاه معروفين .

الثاني : واضع واحد وله فوائد . منها : غرض الإبهام على السامع حيث يكون التصريح سببا لمفسدة ، ومنها : استعداد المكلف للبيان ، هكذا قاله الإمام الرازي وغيره .

وعن المبرد وغيره من أئمة اللغة إنكار وقوعه من واضع واحد ، وسبق كلام ابن الحوبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية