صفحة جزء
هل من شرط المجاز أن يتجوز به عن الحقيقة أم يجوز أن يتجوز عن المجاز ؟ هذا لم يتعرض له الأصوليون . وسبق عقد مسألة فيه ، ويخرج من كلام أصحابنا فيه خلاف ، فإنهم قالوا فيما إذا قال لزوجته أو أمته : أنت علي كالميتة والدم والخنزير ، فإن نوى صريح الطلاق أو الظهار أو العتق صح ، وإن نوى كناية بأن أراد لفظ التحريم ، فيجعل قائما مقام قوله : أنت علي حرام ، فإن قلنا : الحرام صريح في وجوب الكفارة ، فهذا كناية عنه ; لأن الصريح يكنى عنه فتجب به الكفارة ، وإن قلنا : إنه كناية فيها لم يجب هنا شيء ; لأن الكناية يكون لها كناية لضعفها ، وإنما الكناية عن الصريح قاله الماوردي وغيره .

[ ص: 105 ] وحكاه الرافعي عن الشيخ أبي حامد ، ثم قال : ولا يكاد يتحقق ، هذا التصوير ; لأنه ينوي باللفظ معنى لفظ آخر لا صورة اللفظ ، وإذا كان المنوي المعنى فلا فرق بين أن يقال : نوى التحريم ، وبين أن يقال : نوى أنت علي حرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية