صفحة جزء
[ ص: 125 ] في ذكر تعارض ما يخل بالفهم وهي عشرة : منها ما يرجع لعوارض الألفاظ . وهي خمسة : المجاز والاشتراك والنقل والإضمار والتخصيص . ومنها : ما يرجع لغير ذلك إما للحكم كالنسخ أو للتركيب كالتقديم والتأخير أو للواقع كالمعارض العقلي أو للغة كتغيير الإعراب ، وإنما تعرضوا للخمسة السابقة فقط لرجوعها إلى اللفظ واحتجوا على الحصر بأنه إذا انتقى احتمال الاشتراك والنقل ، كان اللفظ حقيقة في معنى واحد ، وإذا انتفى احتمال الإضمار كان المراد منه مدلول اللفظ ، وإذا انتفى احتمال المجاز كان المراد منه مدلوله الحقيقي ، وإذا انتفى احتمال التخصيص كان المراد منه جميع ما وضع له بطريق الحقيقة وحينئذ لم يبق خلل في الفهم ألبتة .

وأورد على الحصر أمور : أحدها : احتمال النسخ ، فإن السامع إذا جوز على حكم اللفظ أنه منسوخ فلا يجزم بثبوته . الثاني : احتمال التقييد . الثالث : احتمال الاقتضاء ، فإن قوله عليه السلام { رفع عن أمتي } لما علم أن كلا منهما غير مرفوع لوقوعه في الأمة فلا بد وأن [ ص: 126 ] يكون مراده عليه السلام شيئا آخر لئلا يلزم كذبه ، وهو غير معلوم من ظاهر الكلام ، فقد نشأ الخلاف في فهم مراد المتكلم من غير الاحتمالات الخمسة . وأجيب عن الأول بأن النسخ داخل في التخصيص ، وقد صرح بذلك الإمام ، وفيه نظر ; لأنه لا عموم في الأزمان ، والأمر لا يقتضي بصيغته فعل المأمور أبدا . والحق في الجواب أن النسخ من عوارض الأحكام لا الألفاظ . فإن قيل : قد تنسخ التلاوة وليست معنى . قلنا : نسخها أيضا عدم جواز تلاوة ذلك المنسوخ . قاله الأصفهاني . وعن الثاني بأنه قريب من التخصيص ، وعن الثالث بأن الاقتضاء راجع للإضمار على رأي جمع من الأصوليين منهم أبو زيد الدبوسي ; لأن كلا منهما عبارة عن إسقاط شيء من الكلام لا يتم الكلام بدونه نظرا إلى العقل أو الشرع أو إليهما لا نظرا إلى اللفظ . فأما من قال : إنه مغاير للإضمار فنقول : إن الخلل الناشئ من احتمال الاقتضاء ، مثله الناشئ من احتمال الإضمار ، فكان ذكره مغنيا عن ذلك . وعند التحقيق فالعوارض المخلة بالفهم ترجع إلى احتمال الاشتراك والمجاز ، ولهذا اقتصر ابن الحاجب وغيره على ذكرها ; لأن النقل والإضمار والتخصيص يرجع للمجاز ، فإن المجاز يكون بالنقصان ، والعام إذا خص يكون مجازا في الباقي على الصحيح . فإذن المراد بالمجاز الأعم من ذلك لا المقابل للإضمار والتخصيص ، فإن كان الكلام في هذه المحتملة من حيث الجنس فلا حاجة لذكر الإضمار والتخصيص ; لأنهما من أنواع المجاز فيندرجان تحت مطلقه . وعلى هذا فالأحوال ثلاثة ، وإن كان الكلام فيها من حيث النوع فلا شك أن أنواع المجاز لا تنحصر في خمسة .

[ ص: 127 ] وأجيب بأن المراد التوسع ، واقتصر على هذين من بين سائر الأنواع لغلبتهما في الكلام على أنه سبق خلاف في أن الإضمار ليس بمجاز ، والتخصيص أيضا كذلك ، فإنه فعل المخصص وليس بلفظ حتى يحكم عليه بالحقيقة والمجاز . وقد أورد على موضع المسألة شيئان : أحدهما : أن هذه الاحتمالات ليس شيء منها مخلا بالفهم ; لأن الظن حاصل مع تجويزها ، إنما الممتنع القطع . وأجيب بأن المقصود أن كل واحد منها مخل بالفهم على تقدير إرادته مع عدم القرينة كإرادة المجاز مع عدمها ، فإنه يخل بالفهم ويوقع في الحقيقة . والثاني : أن الإضمار والتخصيص نوعان من أنواع المجاز فكيف جعلهما مقابلين له ؟ وأجيب بأن المراد التوسع واقتصر على هذين من بين سائر الأنواع لغلبتهما في الكلام على أنه سبق خلاف في أن الإضمار ليس بمجاز ، والتخصيص أيضا كذلك ، فإنه فعل المخصص ، وليس بلفظ حتى يحكم عليه بالحقيقة أو المجاز ، ثم التعارض الذي يتصور وقوعه بين هذه الاحتمالات الخمسة يقع على عشرة أوجه ، وهذه ; لأن التعارض لا يتصور إلا بين الشيئين ; لأن الشيء لا يعارض نفسه فكل واحد من هذه الاحتمالات الخمسة إنما يعارض الأربعة الأخيرة فيها فتضرب الخمسة في الأربعة فحصل عشرون وجها من التعارض ، لكن العدة مكررة فيجب حذفها بنفي عشرة تكرر بعبارة أخرى ، وهو أنه قد يقع التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة فيحصل أربعة أوجه ، ثم من تعارض النقل مع الثلاثة الباقية ثلاثة أوجه صارت سبعة ، ثم من تعارض المجاز مع الباقين وجهان صارت تسعة ثم من تعارض المجاز مع التخصيص وجه واحد فصار المجموع عشرة .

[ ص: 128 ] وقد نظم ذلك بعضهم فقال :

تجوز ثم إضمار وبعدهما نقل تلاه اشتراك فهو يخلفه     وأرجح الكل تخصيص وآخرهم
نسخ فما بعده قسم يخلفه

والضابط : تقدم التخصيص فالإضمار فالمجاز فالنقل فالاشتراك ، والتخصيص يرجح على سائر الوجوه ; لأن التخصيص راجح على الإضمار والمجاز ، فإن فيه عملا بالحقيقة من وجه بخلاف الأولين ، وعلى النقل لتوقف النقل على ما لا يتوقف عليه التخصيص ، وعلى الاشتراك لإخلاله بالفهم . الأول : التعارض بين الاشتراك والنقل ; لأنه على تقدير النقل يكون معنى اللفظ مفردا قبل النقل وبعده ; لأنه قبله للمعنى اللغوي الأصلي وبعده للعرفي أو الشرعي الذي نقل إليه ، وعلى تقدير الاشتراك يكون معناه متعددا في جميع الأحوال كالمجمل . مثاله : لفظ الزكاة فإنها مستعملة في النماء ، وفي القدر المخرج من النصاب ، فيحتمل الاشتراك بينهما أو في الأصل للنماء واستعملت في الثاني بطريق النقل ، فحملها عليه أولى ، ويحتمل أن يرجح الاشتراك ; لأنه لا يقتضي نسخ وضع سابق بخلاف النقل ، والإجماع على وقوع الاشتراك ، والاختلاف في النقل ، وأنكره كثير من المحققين كالقاضي وغيره . الثاني : التعارض بين الاشتراك والمجاز ، فالمجاز أولى ; لأنه أكثر استعمالا من المشترك بالاستقراء ، والحمل على الأكثر أولى ، وإعمال اللفظ فيه مع القرينة ، فيكون مجازا ودونها فيكون حقيقة بخلاف المشترك ، فإنه عند عدم القرينة يجب التوقف ، هذا هو المشهور واختاره الإمام الرازي وأتباعه وابن الحاجب . وأما الآمدي فقضية كلامه في مباحث الأمر : ترجيح الاشتراك .

[ ص: 129 ] وقد استشكل تصوير التعارض بين الاشتراك والنقل والمجاز ، فإن الاشتراك إنما يكون عند استواء حالاته في دلالته على المعنيين أو المعاني ، والمجاز إنما يكون حيث يكون دلالته في أحدهما ضعيفة والأخرى قوية ، واللفظ إنما يصير منقولا إذا يطلب دلالته الأولى وارتفعت . وأجيب بتصور ذلك في لفظ استعمل في معنيين ، ولم يعلم تساوي دلالته عليهما ولا رجحانها في أحدهما ، فيحتمل حينئذ أن يكون استعماله فيهما بطريق الاشتراك أو بطريق النقل ، أو حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر على السواء . الثالث : الإضمار أولى من الاشتراك ; لأنه لا يحتاج إلى القرينة إلا في صورة واحدة وهي إرادة المعنى الإضماري بخلاف المشترك فإنه مفتقر إلى القرينة في جميع صوره ; إذ ليس البعض منه أولى من البعض

الرابع : التخصيص خير من الاشتراك ; لأن التخصيص خير من المجاز ، والمجاز خير من الاشتراك ، والخير من الخير خير ، فكان التخصيص خيرا من الاشتراك ، وعلم من هذه الأربعة أن الاشتراك أضعف الخمسة . الخامس : المجاز خير من النقل ، لاستلزام النقل نسخ الأول وتغيير الوضع ، كدعوى المعتزلة أن الصلاة منقولة إلى الأفعال ، والجمهور قالوا : مجازات لغوية ، وهو أولى . السادس : الإضمار أولى من النقل ; لأن الإضمار مساو للمجاز ، والمجاز أولى من النقل . السابع : التخصيص خير من النقل ; لأنه خير من المجاز ، والمجاز خير من النقل . وعلم بهذه المسائل الثلاث أن النقل أضعف من الثلاثة بعد . الثامن : إذا وقع التعارض بين الإضمار والمجاز ففيه ثلاثة مذاهب قيل : [ ص: 130 ] المجاز أولى لكثرته ، وبه جزم في " المعالم " واختاره الهندي ، وقيل بالعكس ، وقيل هما سواء ، واختاره في " المحصول " وتبعه في " المنهاج " لاحتياج كل منهما إلى قرينة تمنع من فهم ظاهر اللفظ ، وكما أن الحقيقة تعين على فهم المجاز كذلك تعين على فهم المضمر . وحاصله : أن هذين نوعا مجاز ، فينبغي ذكره في ترجيح أنواع بعض المجاز على بعض . التاسع : التخصيص أولى من المجاز ; لأن الباقي من أفراد العام بعد التخصيص يتعين بخلاف المجاز ، فإنه ربما لا يتعين ، ومن هاتين المسألتين يعلم أن المجاز أضعف من الإضمار والتخصيص . العاشر : التخصيص خير من الإضمار ; لأنه خير من المجاز والمجاز مساو للإضمار على ما في " المحصول " ، كقوله تعالى { ولكم في القصاص حياة } فهذا خطاب خاص للورثة ; لأنهم إذا اقتصوا حصلت الحياة لهم بدفع شر هذا القاتل الذي صار عدوا لهم ، أو هو عام والمشروعية مضمرة ; لأن الناس إذا علموا مشروعيته كان أنفى للقتل فيها بينهم ، وهذا مثال ، وإلا فالراجح الاحتمال الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية