إذا دل على انتفاء الوجوب ، فهل يحمل على الندب أو يتوقف ولا يحمل عليه ولا على غيره إلا بدليل ؟ فيه قولان . حكاهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب  في الإفادة " وعزي الثاني لأكثر الأصوليين من أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وغيرهم . قال : فإن دل الدليل على انتفاء الوجوب والندب كان للإباحة ، فإن دل الدليل على نفي الإباحة ففي جواز الفعل ، وهو أن يكون غير محظور ، ولا يكون له حكم الباطل .  
[ ص: 297 ] قال : وهذا مذهب الفقهاء من الشافعية وغيرهم ، وكلام أصحابنا بعيد عنه .