صفحة جزء
إذا قال الراوي : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ، قال [ ص: 300 ] القاضي أبو الطيب الطبري : وجب حمله على الوجوب . قال : وحكى القاضي أبو الحسن الحريري عن داود أنه قال : لا حجة فيه حتى ينقل لفظ الرسول ، لاختلاف الناس هل الأمر يقتضي الوجوب أو الندب ؟ وذكر نحوه ابن برهان في الأوسط " وجعلها مبنية على أن المندوب ليس مأمورا به ؟ وعندنا مأمور به .

التالي السابق


الخدمات العلمية