مسألة
النهي يقتضي الكف على الفور على المشهور ، قالوا : ولا يتصور مجيء خلاف الأمر هنا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد : إنه يقتضي الفور بلا خلاف على المذهب . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل الحنبلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبي بكر أنه يقتضيه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك : يجيء الخلاف إن قلنا : الأمر يقتضي التكرار بظاهره ، وإن قلنا : لا يتكرر بظاهره إلا بدليل فالقول فيه كالقول في الأمر وقال
الإمام الرازي : إن قلنا : النهي يقتضي التكرار فهو يقتضي الفور وإلا فلا ، ونازعه
النقشواني والأصفهاني ، وقالا : بناء الفور على وجوب التكرار ظاهر ، وأما بناء عدم وجوب الفور على عدم اقتضاء التكرار فمشكل ، لجواز أن لا يقتضي التكرار ويقتضي الفور .