صفحة جزء
[ ص: 148 ] فرع

كان له أربع زوجات ، فقال : زوجتي طالق ، وقع على واحدة ، وعليه البيان ، قاله الروياني في " البحر " وعن ابن عباس وأحمد بن حنبل تطلق الأربع ; لأن لفظ الواحد في الأيمان قد يعبر به عن الجنس ، كقوله تعالى : { أحل لكم ليلة الصيام } وأراد ليالي الصيام ، وأجاب بأنه مجاز ، والكلام يحال على الحقيقة ما أمكن ، وهو إنما أوقع الطلاق على واحدة ، فلا يقع على الجماعة .

قلت : وهذا الفرع مخالف لتعميم المضاف ، ويجاب عنه بما سبق ، في " الطلاق يلزمني " من أن الأصل فيه التعميم ، وإنما خص هذه الصورة وأمثالها بنقل العرف لها عن موضوعها اللغوي ، بدليل ما لو قال : مالي صدقة ، فإنه يعم ، ومن ثم استدل على إباحة السمك الطافي من قوله صلى الله عليه وسلم { الحل ميتته } .

التالي السابق


الخدمات العلمية