[ المسألة ] العاشرة [ 
دخول المخاطب في عموم خطابه   ] 
اختلفوا في دخول المخاطب بكسر الطاء في عموم خطابه على وجهين لأصحابنا ، حكاهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور    . 
أحدهما : قال : وبه قال أكثر المخالفين إنه يتناول ، ولا يخرج من عمومه إلا بدليل يوجب تخصيصه . 
والثاني : قال : وعليه أكثر أصحابنا إنه لا يدخل إلا بدليل ، وهو الصحيح من مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . 
قال : وفائدة الخلاف تظهر فيما 
إذا ورد منه عليه السلام لفظ عام في إيجاب حكم أو حظره أو إباحته : هل يدل ذلك على دخوله فيه أم لا ؟ وكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب  إذا أمر النبي عليه السلام أمته بأمر لم يدخل  
[ ص: 263 ] هو في الأوامر خلافا لبعض أصحابنا ، كذا قال 
سليم  في " التقريب " : إذا أمر عليه السلام بأمر لم يدخل في حكمه إلا أن يكون في اللفظ ما يقتضيه ، كقوله : افعلوا كذا فإنكم مكلفون ، وقيل يدخل مطلقا ، وكذا قال 
ابن برهان  في " الأوسط " : ذهب معظم العلماء إلى أن الآمر لا يدخل تحت الخطاب ، ونقل 
عبد الجبار  وغيره من 
المعتزلة  دخوله ، وكذا قال 
ابن السمعاني  في " القواطع " : المسألة مصورة فيه عليه السلام إذا كان آمرا ، وعامة الفقهاء على أنه لا يدخل ، فأما الأمر الوارد من الله تعالى بذكر الناس ، فقد اتفقوا على أن الرسول لا يدخل في ذلك . هكذا قال ، وقد سبق الخلاف فيه . 
والحاصل أن مذهبنا عدم الدخول ، ولهذا قال 
النووي  في " الروضة " في كتاب الطلاق : إنه الأصح عند أصحابنا . وقد رأيت من أنكر عليه ذلك بنقل " المحصول " عن الأكثرين الدخول ، وقد عجبت من نقل هؤلاء الفحول ، لأنهم إنما تعرضوا للأمر ، لا للخبر ، والفرق بينهما واضح ، وقد سوى صاحب " المحصول " بينهما في النقل عن الأكثرين ، وهو ظاهر كلام 
الغزالي  في " المنخول " حيث قال بهما ، ثم قال : والمختار الاندراج ، وكذا قال 
ابن القشيري  في أصوله " 
قال : صاحب المحصول : ويشبه أن يكون كونه أمرا قرينة مخصصة ، ففرق بينهما ، وأدخله في الخبر لا الأمر . قال صاحب الحاصل " : وهو الظاهر ، وعلى هذا فلا منافاة بينه وبين نقل الجمهور . 
وفصل 
إمام الحرمين  ، فقال : اللفظ يتناوله نفسه ، ولكنه خارج عنه عادة ، وقال 
إلكيا الهراسي    : القول الموجز فيه أن موجب الخلاف  
[ ص: 264 ] الاندراج ، ولكن اشتهر عرف الاستعمال بخلافه ، وذلك لا يوجب تأثيرا في موجب اللفظ إلا أن يكون عرف الاستعمال راجعا إلى غير اللفظ ، لا إلى حال المخاطب . قال : وهذا دقيق قاطع خيال المخالف . وقال 
الصفي الهندي    : هذه المسألة قد تعرض في الأمر ، وقد سبقت في مباحثه ، ومثله النهي ، ومرت في الخبر ، والجمهور على دخوله . 
وقال بعض المتأخرين : إذا كان المراد بهذه المسألة أن ما وضع للمخاطب يشمل المتكلم وضعا ، فليس كذلك ، وإن كان المراد حكما فمسلم ، إذا دل عليه دليل ، أو كان الوضع شاملا له كألفاظ العموم . تنبيه [ 
دخول جبريل  في التكاليف التي ينزل بها   ] 
وقع البحث في أن 
جبريل  عليه السلام هل يدخل في التكليف بما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ؟ والتحقيق أن كل تبليغ يتوقف على فعل ، فهو مأمور بذلك الفعل ، كما في إمامته بالنبي عليه السلام في اليومين . وأما ما لا يتوقف على فعل فهو مأمور بتبليغ ما أمر بتبليغه فقط .