مسألة 
إذا 
ذكر العام ، وعطف عليه بعض أفراده مما حق العموم أن يتناوله كقوله تعالى : { 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى   } ، فهل يدل فيه التخصيص على أنه غير مراد باللفظ العام ؟ حكى 
الروياني  في البحر عن والده في كتاب الوصية أنه حكى خلاف العلماء في هذه المسألة ، فقال بعضهم : هذا المخصوص بالذكر لم يدخل تحت العام ، لأنا لو جعلناه داخلا تحته لم يكن للإفراد فائدة 
قلت    : وعلى هذا جرى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12095أبو علي الفارسي  وتلميذه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13042ابن جني    ; وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يدل عليه ، فإنه قال في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  في الصلاة الوسطى وصلاة العصر : إنه يدل على أن الصلاة الوسطى ليست العصر ، لأن العطف يقتضي المغايرة . 
ثم قال 
الروياني    : وقال بعضهم : هذا المخصوص بالذكر هو داخل تحت العموم ، وفائدته التأكيد ، أي فكأنه ذكر مرتين : مرة بالعموم ، ومرة بالخصوص . 
وفرع 
الروياني  على هذا الخلاف ما لو أوصى لزيد بدينار ، وبثلث ماله  
[ ص: 307 ] للفقراء ، وزيد فقير ، فلا يجوز أن يعطى غير الدينار ، لأنه بالتقدير قطع اجتهاد القاضي ، جزم به في الحاوي وحكى 
الحناطي  فيه وجهين : 
أحدهما هذا ، وهو الأظهر . 
والثاني : أنه يجمع بين ما أوصى له به ، وبشيء آخر من الثلث على ما أراد الموصي .