مسألة 
وأما 
إذا كان أول الكلام خاصا ، وآخره بصيغة العموم - فلا يكون خصوص أوله مانعا من عموم آخره ، كالعكس . ذكره 
القفال  ، ومثله بقوله : { 
والسارق والسارقة   } وقوله : { 
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح   } فإن الأول في صنف من الظالمين . وهم السراق ، والتوبة بعد الظلم والإصلاح لجميع الظالمين وقوله : { 
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة  [ ص: 322 ] أشهر واللائي لم يحضن   } فكان هذا للمطلقات ، ثم قال : { 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن   } وهو عام في المطلقات والمتوفى عنهن . 
وذكره 
السهيلي النحوي  ، ومثله بقوله : { 
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين   } كان أوله خاصا بالأولاد ، وآخره يشمل الأولاد والإخوة والأخوات إذا ورثوا ، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو قيل : للذكر مثل حظ الأنثيين كان مقصورا على الأولاد ، فلما لم يقل : منهم دل على إرادة العموم . 
قلت    : وينبغي أن يجري فيها الخلاف في العكس ، وقد سبق في قوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31873لا يقتل مسلم بكافر   } . تنبيه 
إذا تقدم المعنى المخصص ، وتأخر اللفظ العام ، فظاهر كلام أصحابنا التخصيص ، ولهذا خصوا قوله عليه السلام : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=11190إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث   } بالوصية بقدر حصته ، وقالوا : إذا أوصى بعين هي قدر حصته ، يصح . فلم يعتبروا العموم ، لأجل سبق العلة المخصصة .