صفحة جزء
مسألة

وأما إذا كان أول الكلام خاصا ، وآخره بصيغة العموم - فلا يكون خصوص أوله مانعا من عموم آخره ، كالعكس . ذكره القفال ، ومثله بقوله : { والسارق والسارقة } وقوله : { فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح } فإن الأول في صنف من الظالمين . وهم السراق ، والتوبة بعد الظلم والإصلاح لجميع الظالمين وقوله : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة [ ص: 322 ] أشهر واللائي لم يحضن } فكان هذا للمطلقات ، ثم قال : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وهو عام في المطلقات والمتوفى عنهن .

وذكره السهيلي النحوي ، ومثله بقوله : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } كان أوله خاصا بالأولاد ، وآخره يشمل الأولاد والإخوة والأخوات إذا ورثوا ، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو قيل : للذكر مثل حظ الأنثيين كان مقصورا على الأولاد ، فلما لم يقل : منهم دل على إرادة العموم . قلت : وينبغي أن يجري فيها الخلاف في العكس ، وقد سبق في قوله : { لا يقتل مسلم بكافر } . تنبيه

إذا تقدم المعنى المخصص ، وتأخر اللفظ العام ، فظاهر كلام أصحابنا التخصيص ، ولهذا خصوا قوله عليه السلام : { إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث } بالوصية بقدر حصته ، وقالوا : إذا أوصى بعين هي قدر حصته ، يصح . فلم يعتبروا العموم ، لأجل سبق العلة المخصصة .

التالي السابق


الخدمات العلمية