صفحة جزء
مسألة

الحكم إذا علق بعده هل يكون تعليقه بما دونه نسخا أو تخصيصا ، فيه وجهان لأصحابنا ، حكاهما الروياني في كتاب الطلاق من " البحر " ، وفرع عليهما ما لو قال : أنت طالق ثلاثا ، ونوى بقلبه إلا واحدة . قال في " الإفصاح " : ففيه جوابان : [ ص: 331 ]

أحدهما لا يصح الاستثناء في الظاهر والباطن .

والثاني : يصح في الباطن دون الظاهر .

وإن قلنا : تخصيص صحت نيته في الباطن دون الظاهر ، وكأنه يشير بهذا إلى الفرق الحادي عشر .

التالي السابق


الخدمات العلمية