مسألة 
إذا 
ذكر حكم ، وعقب بشرط ثم ذكر بعده إشارة ، هل تعود للشرط أو للأصل ؟ فيه خلاف بيننا وبين الحنفية ، أصله أنه لا يكره للمكي 
التمتع والقران ، ولا يلزمه الدم عندنا وعنده يكره ، ويلزمه الدم . ومنشأ الخلاف من قوله تعالى : { 
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام   } إلى أن قال : { 
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام   } فعندنا ذلك يرجع إلى الدم 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وعنده  إلى أصل التمتع .