صفحة جزء
مسألة

إذا ذكر حكم ، وعقب بشرط ثم ذكر بعده إشارة ، هل تعود للشرط أو للأصل ؟ فيه خلاف بيننا وبين الحنفية ، أصله أنه لا يكره للمكي التمتع والقران ، ولا يلزمه الدم عندنا وعنده يكره ، ويلزمه الدم . ومنشأ الخلاف من قوله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام } إلى أن قال : { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } فعندنا ذلك يرجع إلى الدم وعنده إلى أصل التمتع .

التالي السابق


الخدمات العلمية