مسألة 
هل يترك العموم لأجل السياق ؟ يخرج من كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في هذه المسألة قولان ، فإنه تردد قوله في 
الأمة الحامل إذا طلقها بائنا : هل يجب لها النفقة أم لا ؟ على قولين : أحدهما : نعم ، لعموم قوله تعالى : { 
وإن كن أولات حمل   } والثاني : لا ، لأن سياق الآية يشعر بإرادة الحرائر ، لقوله : { 
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن   } فضرب أجلا تعود المرأة بعد مضيه إلى الاستقلال بنفسها والأمة لا تستقل . 
وأطلق 
الصيرفي  في جواز 
التخصيص بالسياق ، ومثله بقوله تعالى : { 
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم   } وكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في الرسالة " يقتضيه ، بل بوب على ذلك بابا ، فقال : باب الذي يبين سياقه معناه ، وذكر قوله تعالى : { 
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر   } فإن السياق أرشد إلى أن المراد أهلها ، وهو قوله : { 
إذ يعدون في السبت   } . 
وقال 
الشيخ تقي الدين  في شرح الإلمام " نص بعض أكابر الأصوليين  
[ ص: 504 ] على أن العموم يخص بالقرائن . قال : ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضا ، حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناء على القرينة ، والشرع يخاطب الناس بحسب تعارفهم .