صفحة جزء
[ تخصيص الحديث بمذهب راويه من الصحابة ]

الضرب الثاني : أن يكون هو الراوي ، كحديث ابن عباس : { من بدل دينه فاقتلوه } فإن لفظة : " من " عامة في المذكر والمؤنث وقد روي [ ص: 530 ] عن ابن عباس أن المرأة إذا ارتدت تحبس ولا تقتل ، فخص الحديث بالرجال ، فإن قلنا : قول الصحابي حجة ، خص على المختار .

وقال القاضي في مختصر التقريب " : وقد نسب ذلك إلى الشافعي في قوله الذي يقلد الصحابي فيه ، ونقل عنه أنه لا يخصص به ، إلا إذا انتشر في هذا العصر ، ولم ينكره ، وجعل ذلك نازلا منزلة الإجماع .

وإن قلنا : قوله : غير حجة فهو موضع الخلاف .

والصحيح : أنه لا يخص به ، خلافا للحنفية والحنابلة . وشبهتهم أن الصحابي العدل لا يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، ويعمل بخلافه إلا لنسخ ثبت عنده ، ولنا أن الحجة في اللفظ وهو عام ، وتخصيص الراوي لا يصلح أن يكون معارضا ، لأنه يجوز أن يكون خصه بدليل لا يوافق عليه لو ظهر ، فلا يترك الدلالة اللفظية المحققة لمحتمل .

قال ابن دقيق العيد : وقد يخالف في هذا ويقول : إن القرائن تخصص العموم ، والراوي يشاهد من القرائن ما لا يشاهده غيره ، وعدالته وتيقظه مع علمه بأن العموم مما لا يخص إلا بموجب مما يمنعه أن يحكم بالتخصيص إلا بمستند ، وجهالته دلالة ما ظنه مخصصا على التخصيص يمنع منه معرفته باللسان ، وتيقظه . ا هـ . وجزم الأستاذ أبو منصور ، والشيخ في شرح اللمع " في هذا الضرب بأن مذهبه لا يخصص عموم الحديث . وقال سليم : لا يخصه على القول الجديد ، وكلام من جزم محمول على التفريع على هذا القول ، فإن تخريج المسألة على أن قول الصحابي حجة أم لا ، لا فرق فيه بين أن يكون هو [ ص: 531 ] الراوي له أم لا ، لأن تخصيصه يدل على أنه اطلع من النبي عليه السلام على قرائن حالية تقتضي التخصيص ، فهو أقوى من التخصيص بمذهب صحابي آخر لم يرو الخبر ، ولعله لم يبلغه ، ولو بلغه لم يخالفه بإخراج بعضه .

وإلى هذه الأولوية يرشد كلام ابن الحاجب في المختصر " بقوله : مذهب الصحابي لا يخصص ، ولو كان الراوي ، خلافا للحنفية والحنابلة . واختار الآمدي والرازي وفصل بعضهم ، فقال إن وجد ما يقتضي تخصيصه به ، لم يخص بمذهب الراوي بل به ، إن اقتضى نظر الناظر فيه ذلك وإلا خص بمذهب الراوي وهو مذهب القاضي عبد الجبار .

ومثل الشيخ في شرح اللمع " هذا القسم بحديث { ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة } . قال : وحمله الحنفية على فرس الغازي لقول زيد بن ثابت ، وهذا فيه نظر . فإن الحديث لا يعرف من طريق زيد . وقال ابن القشيري : إذا روى الصحابي خبرا ، وعمل بخلافه ، فالذي نقله إمام الحرمين أن الاعتبار بروايته لا بفعله . ونقل القاضي أن مجرد مذهب الراوي لا يبطل الحديث ولا يدفعه ، لكن إن صدر ذلك المذهب منه مصدر التأويل والتخصيص فيقبل ، وتخصيصه أولى . وعند الحنفية لا يجوز الاحتجاج بما رواه إذا كان عمله مخالفا .

وحكى القاضي عن عيسى بن أبان أن الصحابي إذا كان من الأئمة وعمل بخلاف ما روي كان دليلا على نسخ الخبر . قال والاختيار ما ذكره إمام الحرمين ، وهو إنا إن تحققنا نسيانه للخبر الذي رواه ، أو فرضنا مخالفته [ ص: 532 ] لخبر لم يروه وجوزنا أنه لم يبلغه فالعمل بالخبر وإن روى خبرا مقتضاه رفع الحرج والحرج فيما سبق فيه تحريم وحظر ، ثم رأيناه يتحرج فالاستمساك بالخبر ، وعمله محمول على الورع . وإن ناقض عمله روايته ، ولم نجد محملا في الجميع امتنع التعلق بروايته ، فإنه لا يظن بمن هو من أهل الرواية أن يعمد إلى مخالفة ما رواه إلا عن سبب يوجب المخالفة . والحاصل : أنه إن فعل ما له فعله فلا احتجاج بما رواه ، وإن فعل ما ليس له فعله أخرجه ذلك عن رتبة الفقه . قال ابن القشيري : وعلى هذا فلا يقطع بأن الحديث منسوخ ، كما صار إليه ابن أبان ، ولعله علم شيئا يقتضي ترك العمل بذلك الخبر . ويتجه هاهنا أن يقال : لو كان ثم سبب يوجب رد الخبر لوجب على هذا الراوي أن يثبته ، إذ لا يجوز ترك ذكر ما عليه مدار الأمر ، والمحل محل التباس ، ثم قال الإمام : إذا روى الراوي خبرا ، وكان الظاهر أنه لم يحط بمعناه فمخالفته للخبر لا تقدح في الخبر وإن لم يدر أنه ناس للخبر أو ذاكر لما عمل بخلافه فالتعلق بالخبر ، لأنه من أصول الشريعة ، ونحن على تردد فيما يدفع التعلق به ، فلا يدفع الأصل بهذا التردد ، بل إن غلب على الظن أنه خالف الحديث قصدا ولم نحققه ، فهذا يعضد التأويل ويؤيده ، ويحط مرتبة الظاهر ، ويخص الأمر في الدليل الذي عضده التأويل .

وقال إلكيا وابن فورك : المختار أنا إن علمنا من حال الراوي أنه إنما حمل على ذلك بما علم من قصد النبي صلى الله عليه وسلم ، وجب اتباعه لئلا يفضي إلى مخالفة النبي عليه السلام ، وإن حمله على وجه استدلال أو تخصيصا بخبر آخر فلا يجب اتباعه . قلت : وسكتا عن حالة ثالثة ، وهي إذا لم يعلم الحال . وكأنها موضع الخلاف ، وإليه يشير كلام القاضي عبد الوهاب في الإفادة " [ ص: 533 ] فالأحوال إذن ثلاثة : أحدهما أن يعلم من قصد النبي عليه السلام ومخرج كلامه أن المراد الخصوص فيجب اتباع الراوي فيه . الثاني : أن يعلم أنه خص الخبر بدليل آخر ، أو ضرب من الاستدلال فيجب استعمال الخبر قطعا . الثالث : أن لا يعلم ما لأجله خص الخبر ، وأمكن أن يكون بدليل ، فهذا موضع الخلاف والراجح تقديم الخبر .

وقال الشيخ أبو حامد : إنما يقبل قول الراوي للخبر إذا كان الخبر محتملا لمعنيين قال : وأجمع المسلمون أنه إذا أريد به أحدهما فإذا فسره بأحد محتمليه أخذنا به كما في حديث : { المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا } حيث فسره بالتفرق بالأبدان . فأما ما في غير ذلك فلا يقبل ، وهذا مذهبنا ، وبه قال الكرخي

وذهب أبو حنيفة وأصحابه خلافا للكرخي إلى أنه يخص عموم الخبر ، وترك ظاهره بقول الراوي وبمذهبه ولا يقبل قوله في تفسير الخبر بأحد محتمليه ، فالمكان الذي نقبل قوله فيه لا يقبلونه ، والمكان الذي يقبلونه لا نقبله

التالي السابق


الخدمات العلمية