[ المسألة ] الأولى 
لا خلاف أن 
البيان يجوز بالقول ، واختلفوا في وقوعه بالفعل   . والجمهور أنه يقع بيانا خلافا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11817لأبي إسحاق المروزي  منا ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15071والكرخي  من الحنفية . حكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق  في " التبصرة " وكلام 
الغزالي  يوهمه ، فإنه قال : وكذلك الفعل يحتاج إلى بيان تقدمه ، لأنه أراد به بيان الشرع ، لأن الفعل لا صيغة له ، لكن أوله 
الهندي    . وقال : قول 
الغزالي  وغيره إن البيان مخصوص بالدليل القولي ، فالمراد منه التسمية اصطلاحا ، كما في العموم بناء على الغالب من كون البيان قولا ، لا في حقيقة ما يقع به البيان ، ولا في جوازه . 
وشرط 
 nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري  الإشعار به من مقال أو قرينة حال ، وإلا لم يحصل للمكلف البيان . قال : وعلى هذا فالخلاف لفظي .  
[ ص: 99 ] قال : ومنهم من جعله معنويا ، وهو أنه هل يتصور فعل ينبئ بمجرده عن المراد من غير إسناد ذلك إلى قرينة أم لا ؟ 
قلت    : وجعله 
السرخسي  مبنيا على أصل ، وهو أن 
بيان المجمل هل يكون المجمل متصلا به   . فمن شرط الاتصال قال : لا يكون البيان إلا بالقول إذ الفعل لا يكون متصلا بالقول . وفي " المحصول " : لا يعلم كون الفعل بيانا . إلا بأحد أمور ثلاثة ، أو يعلم ذلك بالضرورة من قصده ، أو بالدليل اللفظي ، كقوله : هذا الفعل بيان لهذا المجمل ، أو بالدليل العقلي ، بأن يذكر المجمل وقت الحاجة ، أي العمل به . ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بيانا . وذكر 
الغزالي  سبع طرق . 
وقال صاحب " الكبريت الأحمر " : الصحيح عندي أن الفعل يصلح بيانا ، لكن بشرط انضمام بيان قولي إليه ، كما روي عنه عليه السلام أنه صلى ثم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي   } فصار بيانا لقوله : { 
وأقيموا الصلاة   } . وكما روي أنه اشتغل بأفعال الحج ، ثم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم   } . أما الفعل الساذج فلا ، لأنه بذاته ساكت عن جميع الجهات . فلا تتعين واحدة إلا بدليل . قال : اللهم إلا إذا تكرر الفعل عنده ، يحصل البيان . قرينة تدل على كون الفعل بيانا : إحداها : وروده عند وقت إيجابه ، لئلا يتأخر البيان عن وقت الحاجة . 
الثاني : أن ينقل إلينا فعل غير متصل ، كمسح الرأس والأذنين من غير تجديد الماء ، ثم ينقل إلينا مع تجديده ، فيكون ذلك بيانا للفضيلة . 
الثالثة : أن يترك ما يلزم فيكون نسخا . 
الرابعة : أن لا يقطع في شيء ليعلم نحو : تخصيص آية السرقة .  
[ ص: 100 ] الخامسة : أن يفعل في الصلاة ما لم يكن واجبا . كالركوعين في صلاة الخسوف . 
السادسة : أن يأخذ الجزية والزكاة متصلة بعد إجمالها في النصوص . 
السابعة : أن يعاقب عقوبة باعتقاد ندبه أو إباحته . .