صفحة جزء
[ المسألة ] السادسة [ لا يجب أن يكون البيان كالمبين في القوة ]

وهي أصل التي قبلها : ذهب الجمهور كما قاله الهندي إلى أن البيان لا يجب أن يكون كالمبين في القوة ، بل يجوز أن يكون أدنى منه ، فيقبل المظنون في بيان المعلوم ، خلافا للكرخي ، فإنه شرط المساواة ، ولهذا لم يقبل خبر الأوساق مع قوله : { فيما سقت السماء العشر } وما نقله عن الجمهور [ ص: 104 ] صححه أبو الحسين في " المعتمد " . فقال : بعد حكاية قول الكرخي : الصحيح جواز كون البيان والمبين معلومين أو أمارتين ، وأن يكون المبين معلوما ، وبيانه مظنونا ، كما جاز تخصيص القرآن بخبر الواحد ا هـ .

والمختار عند ابن الحاجب مذهب ثالث ، وهو اشتراط كونه أقوى دلالة من المبين .

قال الهندي : ولا يتوهم في حق أحد أنه ذهب إلى اشتراط أنه كالمبين في قوة الدلالة ، فإنه لو كان كذلك لما كان بيانا له ; بل كان هو محتاجا إلى بيان آخر ، بل المراد هل هو كالمبين في قوة المتن ، حتى لو كان المبين معلوما ، والبيان مظنونا ، لا يكون مقبولا عند من شرط المساواة ؟ هذا في بيان المجمل ، أما في بيان التخصيص والتقييد فالأمر فيه أظهر ضرورة أن المبين هاهنا أظهر دلالة من المجمل ، ومنهم من فصل ، فقال : إن كان المبين مجملا كفى في تعيين أحد محتملاته أدنى ما يفيد الترجيح ، وإن كان عاما أو مطلقا فلا بد وأن يكون المخصص أو القيد في دلالته أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص ، ودلالة المطلق على المقيد ، وإلا لزم إلغاء الأقوى لأجل الأضعف ونقل عن اختيار الآمدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية