[ ص: 121 ] المفهوم اعلم أن الألفاظ ظروف حاملة للمعاني ، والمعاني المستفادة منها تارة تستفاد من جهة النطق والتصريح ، وتارة من جهة التعريض والتلويح . 
والأول : ينقسم إلى نص إن لم يحتمل ، وظاهر إن احتمل . والثاني : هو المفهوم ، وهو بيان حكم المسكوت بدلالة لفظ المنطوق . وسمي مفهوما لا لأنه مفهم غيره ، إذ المنطوق أيضا مفهوم ، بل لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق ، فلما فهم من غير تصريح بالتعبير عنه سمي مفهوما . 
قال 
العبدري    : 
والمفهوم ينقسم إلى النص ، والمجمل ، والظاهر ، والمؤول ، كانقسام المنطوق . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد  في مختصره : فمثال النص : { 
واسأل القرية   } . فإنه يعلم قطعا أنه أراد أهل القرية . وكذا { 
حرمت عليكم أمهاتكم   } . فإن المفهوم منه قطعا تحريم النكاح . ومثال المحتمل : ( لا صيام ) ، فإنه يحتمل نفي القبول أصلا ، أو نفي الكمال . وقوله : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فإنه متردد بين فضل الصلاة أو حكمها أو وقتها ا هـ .