صفحة جزء
تقسيم وهو إما أن يلزم عن مفرد أو مركب ، واللازم عن المفرد إما أن يتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه أو لا . والثاني : أن يقترن بحكم لو لم يكن اقترانه به لتعليله كان اللفظ به قصدا من الشارع فيبينه إيماء كما سيأتي في باب القياس .

والأول يسمى : دلالة الاقتضاء بأن يتوقف تحقق دلالة ذلك المفرد عليه ، إما لوجوب صدق المتكلم كقوله : { رفع عن أمتي الخطأ } أي حكم ذلك أو المؤاخذة ، لأن عين الخطأ والنسيان موجود . وإما لاستحالة المنطوق به عقلا ، كقوله تعالى : { واسأل القرية } . فإن العقل يحيل سؤال الجدران ، فالتقدير : أهل القرية ; وإما للصحة الشرعية كقوله : اعتق عبدك عني ، لاستدعائه تقدير الملك ، إذ العتق لا يحصل إلا في ملك . [ ص: 123 ]

وما ذكرناه من جعل الاقتضاء بأقسامه من فن المفهوم هو الذي صرح به الغزالي في " المستصفى " ، وجرى عليه البيضاوي وغيره . وأما الآمدي وابن الحاجب فجعلاه من فن المنطوق ، وكذا الإيماء والإشارة مع تفسيرهما المنطوق بدلالة اللفظ في محل النطق ، والمفهوم بدلالة اللفظ لا في محل النطق ، وهذا بعيد من التوجيه ، مخالف لما ذكره أئمة الأصول فإنهم قالوا : سمي المفهوم مفهوما ، لأنه فهم من غير التصريح بالتعبير عنه ، وهذا المعنى شامل للاقتضاء والإيماء والإشارة أيضا ، فتكون هذه الأقسام من قبيل المفهوم ، لا المنطوق . ويمكن أن يجعل واسطة بين المفهوم والمنطوق ، ولهذا اعترف بها من أنكر المفهوم ، وقد وقع البحث في كلام ابن الحاجب . هنا بين الشيخين علاء الدين القونوي وشمس الدين الأصفهاني ، وكتبا فيها رسالتين ، وانتصر الأصفهاني لابن الحاجب بأن فسر المنطوق بما دل عليه اللفظ في محل النطق ، فلزم منه جعل الثلاثة منطوقا ، لأنها من قبيل ما دل عليه اللفظ في محل النطق ، وإن لم يوضح اللفظ لها ، بخلاف المفهوم ، فليراجع كلامهما . وجعل ابن الحاجب دلالة الإشارة أن لا يقصد وهو في محل النطق ، ومثلها الحنفية بقوله تعالى : { للفقراء المهاجرين } الآية . فإنه يدل على أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء بطريق الإشارة إليه ، أي بطريق التبعية من غير قصد إلى بيانه ، إذ الآية [ ص: 124 ] سيقت لبيان استحقاقهم سهما من الغنيمة ، لا لبيان أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء ، لكن وقعت الإشارة إليه من حيث إن الله سماهم فقراء ، مع إضافة الأموال إليهم . والفقير : اسم لعديم المال ، لا لمن لا تصل يده إليه مع كونه مالكا له ، فلو كانت أموالهم باقية على ملكهم لكانت التسمية المذكورة مجازا ، وهو خلاف الأصل . وضعف بأن التسمية وإن دلت على ما ذكروه لكن إضافة الأموال إليهم تدل على بقاء ملكهم ، إذ الأصل في الإضافة الملك ، فليس حملهم الإضافة على التجوز ، وإجراء التسمية المذكورة على الحقيقة أولى من العكس .

التالي السابق


الخدمات العلمية