الثاني : 
القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع عليه كما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر  وغيره ، ووقع في " البرهان " وغيره ما يقتضي أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة   [ ص: 131 ] ينكره ، وليس كذلك ، فقد صرح 
الإمام  بعد كلام ذكره أن من أنكر المفهوم سلم الفحوى في مثل قوله : { 
فلا تقل لهما أف   } . قال : وأما منكرو صيغ العموم فلا شك أنهم ينكرون المفهوم ، وهو بالتوقيف أولى ، لكن نقل عن 
الأشعري  ما يقتضي القول به ، فإنه تعلق في مسألة الرؤية بقوله تعالى : { 
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون   } . وقال : إذا ذكر الحجاب في إذلال الأشقياء أشعر ذلك بنقيضه في السعادة . وأما 
الظاهرية  ، فقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري    : نقل عنهم إنكار القول بمفهوم الخطاب على الإطلاق ، كما حكى عن قوم من الأصوليين أن المفهوم متى تطرق إليه أدنى احتمال فإنه لا يستدل به ، ويرون أن الاحتمال في هذا يسقط العمل به ، بخلاف الظاهر اللفظي وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد    : لا ينبغي 
للظاهرية  أن يخالفوا في مفهوم الموافقة ، لأنه من باب السمع ، والذي يرد ذلك يرد نوعا من الخطاب . 
قلت    : قد خالف فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم    . قال 
ابن تيمية    : وهو مكابرة .