وأقسامه عشرة : اقتصر الأصوليون منها على ذكر أربعة أو خمسة قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري    : وحصرها 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في خمس ، فذكر الحد ، والعدد ، والصفة ، والمكان . والزمان . وأشار 
إمام الحرمين  إلى شمول التعبير عنها بالصفة ، وهو صحيح ، لأن الصفة مقدرة في ظرف الزمان والمكان ، ككائن ، ومستقر ، وواقع ، من قولك : زيد في الدار ، والغسل يوم الجمعة ، والجميع عندنا حجة إلا اللقب . وأنكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  الجميع . وحكاه 
الشيخ  في " شرح اللمع " عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال الشاشي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11975وأبي حامد المروزي  ، وقال 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني  في " شرح الترتيب " : قد تكلم أصحابنا في هذا الباب ، وخلطوا فيه ، وآخرهم 
أبو بكر القفال  ، وأول من تكلم فيه 
أبو العباس بن سريج  ، وذكر أنه نظر في كتاب " الرسالة "  
[ ص: 134 ] وغيرها من كتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، فلم ينكشف له ما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  كل الانكشاف ، فحسبها أجوبة مختلفة لاختلاف صورها ، فقال : إنما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  بدليل الخطاب بدليل يزيد على نفس اللفظ ، لا بنفس اللفظ ومقتضاه ، مثل ما ذكر من قلة النماء ، وقلة المئونة في المعلوفة ، فتلطف 
أبو العباس  في منع القول بدليل الخطاب ، وصرح 
القفال  بخلاف 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  فيه . ا هـ . 
قال 
الشريف المرتضى  في " الذريعة " : أنكره 
ابن سريج  وتبعه جماعة من شيوخهم 
كأبي بكر الفارسي  ، 
والقفال  وغيرهما . وذكر 
ابن سريج  أن المعلق بالصفة يدل على ما تناوله لفظه إذا تجرد ، وقد تحصل منه قرائن يدل معها على أن ما عداه بخلافه ، كقوله : { 
إن جاءكم فاسق بنبإ   } . وقوله : { 
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن   } . { 
وأشهدوا ذوي عدل منكم   } { 
فلم تجدوا ماء فتيمموا   } . وقوله عليه السلام : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=25141في سائمة الغنم الزكاة   } وقال : وقد يقتضي ذلك أن حكم ما عداه مثل حكمه ، كقوله تعالى : { 
ومن قتله منكم متعمدا   } وقوله : { 
فلا تقل لهما أف   } . وقوله : { 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم   } وحاصله أنه إنما يدل على النفي والإثبات بالقرائن . قال : وقد أضاف 
ابن سريج  قوله هذا إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وتأول كلامه المقتضي لخلاف ذلك ، وبناه عليه . ا هـ وأما 
الأشعري  فقال 
القاضي  والإمام    : إن النقلة نقلوا عنه نفي القول بالمفهوم ، كما نقلوا عنه نفي صيغ العموم ، وقد أضيف إليه خلاف ذلك ،  
[ ص: 135 ] وأنه قال بمفهوم الخطاب ، لأجل استدلاله على رؤية المؤمن ربه يوم القيامة بقوله في الكافرين : { 
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون   } وذكر 
شمس الأئمة السرخسي  من الحنفية في كتاب " السير " : أنه ليس بحجة في خطابات الشرع . قال : وأما في مصطلح الناس وعرفهم فهو حجة ، وعكس ذلك بعض المتأخرين منا ، فقال : حجة في كلام الله ورسوله ، وفي كلام المصنفين وغيرهم ليس بحجة .