[ ص: 203 ] إذا ثبت هذا فنقول : في 
الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع مذاهب : أحدها : أنها على الإباحة ، وبه قال 
معتزلة البصرة    .  ، وأهل الرأي 
وأهل الظاهر  كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور    . وقال 
أبو زيد الدبوسي  في تقويم الأدلة " : إنه قول علماء الحنفية . وقال 
ابن برهان    : إنه الصحيح عند 
المعتزلة    . وحكاه 
ابن السمعاني  في القواطع " عن القاضي 
 nindex.php?page=showalam&ids=11975أبي حامد المروذي  وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي  من أصحابنا . قال : وحكي عن 
ابن سريج  أيضا . وهو قول أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، وأكثر 
المعتزلة  وحكاه 
أبو عبد الله الزبيري  من قدماء أصحابنا في كتابه عن كثير من أصحابنا منهم 
أبو الطيب بن الخلال  وغيره . وحكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب الطبري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11975القاضي أبي حامد  وحكاه 
سليم الرازي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي  ، 
وابن سريج  ، وأكثر الحنفية ، 
وأهل الظاهر    . وحكاه 
عبد الوهاب  والباجي  عن 
أبي الفرج المالكي    . 
وقال صاحب المصادر " اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=15194الشريف المرتضى  ، وهو الصحيح . وقال صاحب الواضح " من 
المعتزلة    : إنه قول عامة الفقهاء والمسلمين ، وبه قال 
أبو علي  وابنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12187أبو هاشم  الجبائيان ، 
وأبو عبد الله البصري  ، ونصره 
عبد الجبار    .  
[ ص: 204 ] والثاني : أنها على الحظر ، وبه قال 
معتزلة بغداد     . وقال 
أبو عبد الله الزبيري  من أصحابنا : إنه الحق . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12535أبو علي بن أبي هريرة  ، 
وعلي بن أبان الطبري  ، 
وأبو الحسين بن القطان    : وممن حكاه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة   nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب  وسليم الرازي    . وحكاه أيضا عن بعض الحنفية . قال : إلا أنهم خصوا التنفس بالهواء والانتقال من مكان إلى مكان فقالوا : هو على الإباحة ، وحكي عن المالكية ، وفهم من مذهب 
عبد الملك  في الموازية " ، وقد سئل عن الطفل هل هو حلال ؟ فقال : لا : إن الله لم يحله . وقال صاحب المصادر " : اختلف القائلون بالحظر ، فمنهم من قال كل ما لا يقوم البدن إلا به ولا يتم العيش إلا معه على الإباحة ، وما عداه على الحظر ، ومنهم من سوى بين الكل في الحظر . انتهى . 
وهو كما قال من وجود الخلاف . فقد قال 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني  في شرح الترتيب " : كان أوائل 
القدرية  يطلق أن 
البغداديين  أنها على الحظر ، 
والبصريين  على الإباحة . وفصله 
أبو هاشم  ، وكان موفقا في تحقيق المذاهب ، فقال : الأشياء قبل الشرع عند 
البغداديين   nindex.php?page=showalam&ids=15090كالكعبي  وأتباعه على الحظر ، في ما عدا ما للإنسان منه فكاك ولا يضطر إليه ، فأما ما يكون مضطرا كالتنفس والكون فلا .  
[ ص: 205 ] قال الأستاذ : وكان 
الدقاق  ممن ينسب إلى أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يذهب مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=15090الكعبي  ويقول : إنها على الحظر ، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد  من أجلاء أصحاب الحديث يذهب مذهب 
البصريين  ويقول : إنها على الإباحة ، وإنما بينا مذهبهما على أصول الاعتزال ، فنظر إلى أقاويلهما من لا معرفة له بالأصول ، فظنهما من أصحابنا لانتسابهما في الفروع إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وهو 
 nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري    .