النوع السابع 
مفهوم الزمان كقوله تعالى : { 
الحج أشهر معلومات   } { 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة   } وهو حجة عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  كما نقله 
الإمام  والغزالي  في " المنخول " ، ولو قال لوكيله : بع يوم الخميس ، تعين عليه ، لأنه قد يحتاج إلى بيعه في ذلك الوقت ، لكثرة الراغبين إذ ذاك ، كما إذا أمره ببيع الفراء في الشتاء ، ولو وكله بالعتق يوم الجمعة تعين ، وليس له عتقه في غيره . ولو قال : طلق زوجتي يوم الخميس ، فالمنقول أنه لا يقع قبل ذلك الوقت . وإن طلقها بعده وقع ، واستشكله 
النووي    . نعم ، لو ادعى عليه بعشرة فقال : لا يلزمني تسليم هذا المال اليوم ، لا يجعل مقرا به ، لأن الأقارير لا تثبت بالمفهوم ، نقله 
الرافعي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي الحسين    .