تنبيهات 
الأول : فسروا الغاية بمد الحكم بإلى وحتى وألحق به بعضهم مدها بصريح الكلام ، نحو : صوموا صوما آخره الليل . قال 
الهندي    : وفيه نظر . 
الثاني : ظن بعضهم أن هذا الخلاف السابق هل يدخل في المغيا ؟ وليس كذلك ، بل ذلك كلام في الغاية نفسها ، والكلام هنا فيما بعد الغاية . فلنا في نحو قوله تعالى : { 
إلى المرافق   } ثلاث قضايا : غسل ما دون المرفق ، وهو بالمنطوق ، وغسل المرفق ، وهو الخلاف في أن الغاية هل تدخل ؟ وعدم غسل ما بعد المرفق ، وهو خلاف المفهوم . 
الثالث : 
إذا تصور في الغاية تطاول ، فهل يتعلق الحكم بأولها أم يتوقف على تمامها ؟ هذا الأصل ولدته من الخلاف في أن دم التمتع يجب عندنا  
[ ص: 180 ] إذا فرغ من العمرة أو أحرم بالحج ، لأنه به يسمى متمتعا . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ما لم يقف 
بعرفة  لا يجب دم التمتع به . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    : ما لم يرم جمرة العقبة . والدليل في المسألة قوله تعالى : { 
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج   } فنحن نقول : كلمة " إلى " للغاية ، فيكتفى بأولها ، ولا يشترط الاستيعاب ، والخصم يشرطه ، ومبنى حملنا قوله تعالى : { 
ثم أتموا الصيام إلى الليل   } فإن استيعاب جميع الليل لا يكون شرطا ، فكذا هنا .