مسألة 
يجوز 
نسخ الحكم عندنا وإن لم يقترن به إعلام بأنه سينسخ . قال 
ابن برهان    : وعن 
أبي الحسين البصري  وغيره من 
المعتزلة  أنه لا يجوز إلا إذا اقترن به ما يدل على النسخ في الجملة ، كقوله تعالى : { 
قد نرى تقلب وجهك في السماء   } الآية . قالوا : فهذه قرينة أن الله تعالى سينسخ القبلة من 
بيت المقدس    . وقال 
الأستاذ أبو إسحاق    : رأيت بعض من كان يظهر التوحيد ، ويتهم  
[ ص: 210 ] بالإلحاد يزعم أن النسخ لا يجوز إلا بدليل مقرون باللفظ يعلم أنه كائن بعد ، وإن لم يبين وقته . قال الأستاذ : فهذا قول 
اليهود  ، وقد أجمعت الأمة على خلافه . ا هـ . ونقل عن 
أبي الحسين البصري  أنه يجب أن يذكر مع المنسوخ ما يدل على أنه منسوخ من حيث الجملة ، وإلا لكان تلبيسا . وخالفه جمهور 
المعتزلة    . وأصحابنا قالوا : لا يجب ذلك ، بل يجوز 
تأخير بيان النسخ من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة   . وقال 
الماوردي    : سمعت بعض أهل العلم يقول : إن كل آية منسوخة ففي ضمن تلاوتها ما يدل على أن حكمها ليس بثابت على الإطلاق ، مثل قوله في سورة النساء : { 
فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا   } نبه على أن حكمها لا يدوم ، فنسختها آية النور بقوله : { 
الزانية والزاني   } الآية . ولذا قال صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48121قد جعل الله لهن سبيلا   } . قال : وهذا الذي ادعاه يبعد أن يوجد في كل آية منسوخة ، لكنه معتضد لمذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  في أن الزيادة على النص تكون نسخا ، فجعل ذلك من شواهد المنسوخ . .