[ ص: 232 ] القسم الخامس : أن 
يدخل وقته فيشرع في فعله ، لكنه ينسخ قبل تمامه   . وقد سبق التصريح من كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي  بجواز هذه الحالة ، وقد جعلها 
الأصفهاني  في " شرح المحصول " من صور الخلاف . وقال 
القرافي    : لم أر فيه نقلا ، ولكن مقتضى قولنا الجواز مطلقا ، ومقتضى قول 
المعتزلة  التفصيل بين أن يقال : إذا أتى ببعض المأمور به لا يخلو إما أن يكون المأتي به تحصل به مصلحة ، أو لا تحصل ، فإن لم تحصل كما إذا أمر بإنقاذ الغريق يأتي به إلى قريب من الشاطئ ، وكان الغريق بحيث لا يمكنه السباحة إلى طلوع البر ، فإن هذه الصورة وأشباهها لا يجوز فيها النسخ . وإن حصل بعض المقصود ، كما إذا أمر بإشباع الجائع ، وسقي العطشان ، وإكساء العريان ، ففعل البعض ، فإنه يجوز نسخ الباقي ، لأن الذي فعله مقصود . .